📁 آخر الأخبار

باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها

 

باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها

باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها


ذَكَرَ مُسْلِم رَحِمه اللَّه فِي الْبَاب بِأَسَانِيدِهِ عَنْ بِلَال رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَة وَصَلَّى فيها بَيْن الْعَمُودَيْنِ» وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أُسَامَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فِي نَوَاحِيهَا وَلَمْ يُصَلِّ» وَأَجْمَع أَهْل الْحَدِيث عَلَى الْأَخْذ بِرِوَايَةِ بِلَال، لِأَنَّهُ مُثْبَت، فَمَعَهُ زِيَادَة عِلْم فَوَاجِب تَرْجِيحه، وَالْمُرَاد الصَّلَاة الْمَعْهُودَة ذَات الرُّكُوع، وَالسُّجُود، وَلِهَذَا قَالَ اِبْن عُمَر: وَنَسِيت أَنْ أَسْأَلهُ: كَمْ صَلَّى؟ وَأَمَّا نَفْي أُسَامَة فَسَبَبه أَنَّهُمْ لَمَّا دَخَلُوا الْكَعْبَة أَغْلَقُوا الْبَاب، وَاشْتَغَلُوا بِالدُّعَاءِ، فَرَأَى أُسَامَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو، ثُمَّ اِشْتَغَلَ أُسَامَة بِالدُّعَاءِ فِي نَاحِيَة مِنْ نَوَاحِي الْبَيْت، وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاحِيَة أُخْرَى، وَبِلَال قَرِيب مِنْهُ، ثُمَّ صَلَّى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ بِلَال لِقُرْبِهِ، وَلَمْ يَرَهُ أُسَامَة لِبُعْدِهِ وَاشْتِغَاله، وَكَانَتْ صَلَاة خَفِيفَة فَلَمْ يَرَهَا أُسَامَة لِإِغْلَاقِ الْبَاب مَعَ بُعْده وَاشْتِغَاله بِالدُّعَاءِ، وَجَازَ لَهُ نَفيها عَمَلًا بِظَنِّهِ، وَأَمَّا بِلَال فَحُقِّقَهَا فَأَخْبَرَ بِهَا.

 وَاَللَّه أَعْلَم.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الصَّلَاة فِي الْكَعْبَة إِذَا صَلَّى مُتَوَجِّهًا إِلَى جِدَار مِنْهَا أَوْ إِلَى الْبَاب وَهُوَ مَرْدُود، فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَحْمَد وَالْجُمْهُور: تَصِحّ فيها صَلَاة النَّفْل وَصَلَاة الْفَرْض، وَقَالَ مَالِك: تَصِحّ فيها صَلَاة النَّفْل الْمُطْلَق، وَلَا يَصِحّ الْفَرْض وَلَا الْوِتْر وَلَا رَكْعَتَا الْفَجْر وَلَا رَكْعَتَا الطَّوَاف، وَقَالَ مُحَمَّد بْن جَرِير وَأَصْبَغ الْمَالِكِيّ وَبَعْض أَهْل الظَّاهِر: لَا تَصِحّ فيها صَلَاة أَبَدًا لَا فَرِيضَة وَلَا نَافِلَة، وَحَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ اِبْن عَبَّاس أَيْضًا، وَدَلِيل الْجُمْهُور حَدِيث بِلَال وَإِذَا صَحَّتْ النَّافِلَة صَحَّتْ الْفَرِيضَة؛ لِأَنَّهُمَا فِي الْمَوْضِع سَوَاء فِي الِاسْتِقْبَال فِي حَال النُّزُول، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي الِاسْتِقْبَال فِي حَال السَّيْر فِي السَّفَر.

 وَاَللَّه أَعْلَم.

✯✯✯✯✯✯

‏2358- قَوْله: (وَعُثْمَان بْن طَلْحَة الحَجَبِيّ) هُوَ بِفَتْحِ الْحَاء وَالْجِيم مَنْسُوب إِلَى حِجَابَة الْكَعْبَة، وَهِيَ وِلَايَتهَا وَفَتْحهَا وَإِغْلَاقهَا وَخِدْمَتهَا، وَيُقَال لَهُ وَلِأَقَارِبِهِ: الْحَجَبِيُّون وَهُوَ عُثْمَان بْن طَلْحَة بْن أَبِي طَلْحَة، وَاسْم أَبِي طَلْحَة: عَبْد اللَّه بْن عَبْد الْعُزَّى بْن عُثْمَان بْن عَبْد الدَّار بْن قُصَيّ الْقُرَشِيّ الْعَبْدَرِيّ، أَسْلَمَ مَعَ خَالِد بْن الْوَلِيد وَعَمْرو بْن الْعَاصِ فِي هُدْنَة الْحُدَيْبِيَة، وَشَهِدَ فَتْح مَكَّة، وَدَفَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاح الْكَعْبَة إِلَيْهِ وَأَبِي شَيْبَة بْن عُثْمَان بْن أَبِي طَلْحَة وَقَالَ: «خُذُوهَا يَا بَنِي طَلْحَة خَالِدَة تَالِدَة لَا يَنْزِعهَا مِنْكُمْ إِلَّا ظَالِم» ثُمَّ نَزَلَ الْمَدِينَة فَأَقَامَ بِهَا إِلَى وَفَاة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى مَكَّة فَأَقَامَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّيَ سَنَة اِثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ اُسْتُشْهِدَ يَوْم (أَجْنَادِين) بِفَتْحِ الدَّال وَكَسْرِهَا، وَهِيَ مَوْضِع بِقُرْبِ بَيْت الْمَقْدِس كَانَتْ غَزْوَته فِي أَوَائِل خِلَافَة عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ.

 وَثَبَتَ فِي الصَّحِيح قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلّ مَأْثُرَة كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّة فَهِيَ تَحْت قَدَمِي إِلَّا سِقَايَة الْحَاجّ وَسَدَانَة الْبَيْت».

قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: قَالَ الْعُلَمَاء: لَا يَجُوز لِأَحَدٍ أَنْ يَنْزِعهَا مِنْهُمْ، قَالَ: وَهِيَ وِلَايَة لَهُمْ عَلَيْهَا مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبْقَى دَائِمَة لَهُمْ وَلِذُرِّيَّاتِهِمْ أَبَدًا، وَلَا يُنَازَعُونَ فيها، وَلَا يُشَارَكُونَ مَا دَامُوا مَوْجُودِينَ صَالِحِينَ لِذَلِكَ.

 وَاَللَّه أَعْلَم.

قَوْله: «دَخَلَ الْكَعْبَة فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ» إِنَّمَا أَغْلَقَهَا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ أَسْكَن لِقَلْبِهِ وَأَجْمَع لِخُشُوعِهِ، وَلِئَلَّا يَجْتَمِع النَّاس وَيَدْخُلُوا وَيَزْدَحِمُوا فَيَنَالهُمْ ضَرَر وَيَتَهَوَّش عَلَيْهِ الْحَال بِسَبَبِ لَغَطهمْ.

 وَاَللَّه أَعْلَم.

قَوْله: «جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَاره وَعَمُودًا عَنْ يَمِينه» هَكَذَا هُوَ هُنَا وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ: «عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينه وَعَمُودًا عَنْ يَسَاره»، وَهَكَذَا هُوَ فِي الْمُوَطَّأ وَفِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ، وَكُلّه مِنْ رِوَايَة مَالِك، وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ: «عَمُودًا عَنْ يَمِينه وَعَمُودًا عَنْ يَسَاره».

✯✯✯✯✯✯

‏2359- قَوْله: «قَدِمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم الْفَتْح فَنَزَلَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَة» هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ هَذَا الْمَذْكُور فِي أَحَادِيث الْبَاب مِنْ دُخُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَة وَصَلَاته فيها كَانَ يَوْم الْفَتْح، وَهَذَا لَا خِلَاف فيه، وَلَمْ يَكُنْ يَوْم حَجَّة الْوَدَاع.

 و(فِنَاء الْكَعْبَة) بِكَسْرِ الْفَاء وَبِالْمَدِّ جَانِبهَا وَحَرِيمهَا.

 وَاَللَّه أَعْلَم.

قَوْله: (فَجَاءَ بِالْمِفْتَحِ) هُوَ بِكَسْرِ الْمِيم، وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى (الْمِفْتَاح) وَهُمَا لُغَتَانِ.

قَوْله: «فَلَبِثُوا فيه مَلِيًّا» أَيْ طَوِيلًا.

قَوْله: (وَنَسِيت أَنْ أَسْأَلهُ كَمْ صَلَّى؟) هَكَذَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَة اِبْن عُمَر، وَجَاءَ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ فيه ضَعْف عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن صَفْوَان، قَالَ: قُلْت لِعُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: كَيْف صَنَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين دَخَلَ الْكَعْبَة قَالَ: صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

✯✯✯✯✯✯

‏2360- قَوْله: «فَأَجَافُوا عَلَيْهِمْ الْبَاب» أَيْ أَغْلَقُوهُ.

✯✯✯✯✯✯

‏2361- قَوْله: وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْن مَسْعَدَة حَدَّثَنَا خَالِد يَعْنِي اِبْن الْحَرْث حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن عَوْن عَنْ نَافِع عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: «أَنَّهُ اِنْتَهَى إِلَى الْكَعْبَة وَقَدْ دَخَلَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَال وَأُسَامَة وَأَجَافَ عَلَيْهِمْ عُثْمَان بْن طَلْحَة الْبَاب، قَالَ: وَمَكَثُوا فيه مَلِيًّا ثُمَّ فُتِحَ الْبَاب فَخَرَجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَقِيت الدَّرَجَة فَدَخَلْتُ الْبَيْت فَقُلْت: أَيْنَ صَلَّى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا: هَا هُنَا وَنَسِيت أَنْ أَسْأَلهُمْ كَمْ صَلَّى؟» هَكَذَا وَقَعَتْ هَذِهِ الرِّوَايَة هُنَا، وَظَاهِره أَنَّ اِبْن عُمَر سَأَلَ بِلَالًا وَأُسَامَة وَعُثْمَان جَمِيعهمْ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَلَكِنَّ أَهْل الْحَدِيث وَهَّنُوا هَذِه الرِّوَايَة، فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَهَمَ اِبْن عَوْن هُنَا، وَخَالَفَهُ غَيْره، فَأَسْنَدُوهُ عَنْ بِلَال وَحْده، قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ مُسْلِم فِي بَاقِي الطُّرُق، فَسَأَلْتُ بِلَالًا فَقَالَ إِلَّا أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَة حَرْمَلَة عَنْ اِبْن وَهْب فَأَخْبَرَنِي بِلَال وَعُثْمَان بْن طَلْحَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي جَوْف الْكَعْبَة.

 هَكَذَا هُوَ عِنْد عَامَّة شُيُوخنَا، وَفِي بَعْض النَّسْخ (وَعُثْمَان بْن أَبِي طَلْحَة) قَالَ: وَهَذَا يُعَضِّد رِوَايَة بْن عَوْن، وَالْمَشْهُور اِنْفِرَاد بِلَال بِرِوَايَةِ ذَلِكَ.

 وَاَللَّه أَعْلَم.

✯✯✯✯✯✯

‏2364- قَوْلُهُ: «فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ» قَوْله: «قُبُل الْبَيْت» هُوَ بِضَمِّ الْقَاف وَالْبَاء، وَيَجُوز إِسْكَان الْبَاء كَمَا فِي نَظَائِره، قِيلَ: مَعْنَاهُ مَا اِسْتَقْبَلَك مِنْهَا، وَقِيلَ: مُقَابِلهَا.

 وَفِي رِوَايَة فِي الصَّحِيح: «فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْه الْكَعْبَة» وَهَذَا هُوَ الْمُرَاد بِقُبُلِهَا، وَمَعْنَاهُ: عِنْد بَابهَا.

وَأَمَّا قَوْله: «رَكَعَ فِي قُبُل الْبَيْت» فَمَعْنَاهُ: صَلَّى.

وَقَوْله: (رَكْعَتَيْنِ) دَلِيل لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور أَنَّ تَطَوُّع النَّهَار يُسْتَحَبّ أَنْ يَكُون مَثْنَى، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: أَرْبَعًا.

 وَسَبَقَتْ الْمَسْأَلَة فِي كِتَاب الصَّلَاة.

وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذِهِ الْقِبْلَة» فَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ أَنَّ أَمْر الْقِبْلَة قَدْ اِسْتَقَرَّ عَلَى اِسْتِقْبَال هَذَا الْبَيْت فَلَا يُنْسَخ بَعْد الْيَوْم، فَصَلَّوْا إِلَيْهِ أَبَدًا.

قَالَ: وَيُحْتَمَل أَنَّهُ عَلَّمَهُمْ سُنَّة مَوْقِف الْإِمَام، وَأَنَّهُ يَقِف فِي وَجْههَا دُون أَرْكَانهَا وَجَوَانِبهَا، وَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاة فِي جَمِيع جِهَاتهَا مُجْزِئَة.

 هَذَا كَلَام الْخَطَّابِيّ، وَيُحْتَمَل مَعْنَى ثَالِثًا وَهُوَ أَنَّ مَعْنَاهُ هَذِهِ الْكَعْبَة هِيَ الْمَسْجِد الْحَرَام الَّذِي أُمِرْتُمْ بِاسْتِقْبَالِهِ لَا كُلّ الْحَرَام، وَلَا مَكَّة وَلَا كُلّ الْمَسْجِد الَّذِي حَوْل الْكَعْبَة، بَلْ هِيَ الْكَعْبَة نَفْسهَا فَقَطْ، وَاَللَّه أَعْلَم.

✯✯✯✯✯✯

‏2366- قَوْله: (أَدَخَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْت فِي عُمْرَته؟ قَالَ: لَا) هَذَا مِمَّا اِتَّفَقُوا عَلَيْهِ، قَالَ الْعُلَمَاء: وَالْمُرَاد بِهِ عُمْرَة الْقَضَاء الَّتِي كَانَتْ سَنَة سَبْع مِنْ الْهِجْرَة قَبْل فَتْح مَكَّة، قَالَ الْعُلَمَاء: وَسَبَب عَدَم دُخُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ فِي الْبَيْت مِنْ الْأَصْنَام وَالصُّوَر.

 وَلَمْ يَكُنْ الْمُشْرِكُونَ يَتْرُكُونَهُ لِتَغْيِيرِهَا، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ مَكَّة دَخَلَ الْبَيْت وَصَلَّى فيه، وَأَزَالَ الصُّوَر قَبْل دُخُوله.

 وَاَللَّه أَعْلَم.

باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها

باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها

باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها


تعليقات