📁 آخر الأخبار

باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة

 

 باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة

باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة


2416- قَوْله: «لَا يَحِلّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِل السِّلَاح بِمَكَّة» هَذَا النَّهْي إِذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَة، فَإِنْ كَانَتْ جَازَ، هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجَمَاهِير.

قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: هَذَا مَحْمُول عِنْد أَهْل الْعِلْم عَلَى حَمْل السِّلَاح لِغَيْرِ ضَرُورَة وَلَا حَاجَة، فَإِنْ كَانَتْ جَازَ، قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا مَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَعَطَاء، قَالَ: وَكَرِهَهُ الْحَسَن الْبَصْرِيّ تَمَسُّكًا بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث، وَحُجَّة الْجُمْهُور دُخُول النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَام عُمْرَة الْقَضَاء بِمَا شَرَطَهُ مِنْ السِّلَاح فِي الْقِرَاب، وَدُخُوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَام الْفَتْح مُتَأَهِّبًا لِلْقِتَالِ، قَالَ: وَشَذَّ عِكْرِمَة عَنْ الْجَمَاعَة فَقَالَ: إِذَا اِحْتَاجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَة، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ إِذَا كَانَ مُحْرِمًا وَلَبِسَ الْمِغْفَر وَالدِّرْع وَنَحْوهمَا فَلَا يَكُون مُخَالِفًا لِلْجَمَاعَةِ.

 وَاَللَّه أَعْلَم.


باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة

تعليقات