📁 آخر الأخبار

باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمراة

 

 باب ثواب العبد واجره اذا نصح لسيده واحسن عبادة الله

 باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمراة


3143- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَبْد إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَة اللَّه فَلَهُ أَجْره مَرَّتَيْنِ» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوك الْمُصْلِح أَجْرَانِ» فيه: فَضِيلَة ظَاهِرَة لِلْمَمْلُوكِ الْمُصْلِح، وَهُوَ النَّاصِح لِسَيِّدِهِ، وَالْقَائِم بِعِبَادَةِ رَبّه الْمُتَوَجِّبَة عَلَيْهِ، وَأَنَّ لَهُ أَجْرَيْنِ لِقِيَامِهِ بِالْحَقَّيْنِ، وَلِانْكِسَارِهِ بِالرِّقِّ.

✯✯✯✯✯✯

‏3144- وَأَمَّا قَوْل أَبِي هُرَيْرَة فِي هَذَا الْحَدِيث: «لَوْلَا الْجِهَاد فِي سَبِيل اللَّه وَالْحَجّ وَبِرّ أُمِّي لَأَحْبَبْت أَنْ أَمُوت وَأَنَا مَمْلُوك» فَفيه: أَنَّ الْمَمْلُوك لَا جِهَاد عَلَيْهِ وَلَا حَجّ، لِأَنَّهُ غَيْر مُسْتَطِيع، وَأَرَادَ بِبِرِّ أُمّه الْقِيَام بِمَصْلَحَتِهَا فِي النَّفَقَة وَالْمُؤَن وَالْخِدْمَة، وَنَحْو ذَلِكَ، مِمَّا لَا يُمْكِن فِعْله مِنْ الرَّقِيق.

قَوْله: «وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة لَمْ يَكُنْ يَحُجّ حَتَّى مَاتَتْ أُمّه لِصُحْبَتِهَا» الْمُرَاد بِهِ حَجُّ التَّطَوُّع، لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ حَجَّ حَجَّة الْإِسْلَام فِي زَمَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدَّمَ بِرّ الْأُمّ عَلَى حَجّ التَّطَوُّع؛ لِأَنَّ بِرّهَا فَرْض فَقُدِّمَ عَلَى التَّطَوُّع، وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك أَنَّ لِلْأَبِ وَالْأُمّ مَنْع الْوَلَد مِنْ حَجَّة التَّطَوُّع دُون حَجَّة الْفَرْض.

✯✯✯✯✯✯

‏3145- قَوْله: «قَالَ كَعْب: لَيْسَ عَلَيْهِ حِسَاب وَلَا عَلَى مُؤْمِن مُزْهِد» الْمُزْهِد: بِضَمِّ الْمِيم وَإِسْكَان الزَّاي، وَمَعْنَاهُ: قَلِيل الْمَال، وَالْمُرَاد بِهَذَا الْكَلَام أَنَّ الْعَبْد إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّه تَعَالَى، وَحَقَّ مَوَالِيه، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حِسَاب لِكَثْرَةِ أَجْره، وَعَدَم مَعْصِيَته، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ كَعْب يَحْتَمِل أَنَّهُ أَخَذَهُ بِتَوْقِيفٍ، وَيَحْتَمِل أَنَّهُ الِاجْتِهَاد؛ لِأَنَّ مَنْ رَجَحَتْ حَسَنَاته وَأُوتِيَ كِتَابه بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَب حِسَابًا يَسِيرًا، وَيَنْقَلِب إِلَى أَهْله مَسْرُورًا.

✯✯✯✯✯✯

‏3146- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نِعِمَّا لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يُتَوَفَّى يُحْسِن عِبَادَة اللَّه وَصَحَابَة سَيِّده» أَمَّا: «نِعِمَّا» فَفيها: ثَلَاث لُغَات قُرِئَ بِهِنَّ فِي السَّبْع: إِحْدَاهَا: كَسْر النُّون مَعَ إِسْكَان الْعَيْن، وَالثَّانِيَة: كَسْرهمَا، وَالثَّالِثَة: فَتْح النُّون مَعَ كَسْر الْعَيْن وَالْمِيم مُشَدَّدَة فِي جَمِيع ذَلِكَ، أَيْ: نِعْمَ شَيْء هُوَ، وَمَعْنَاهُ: نِعْمَ مَا هُوَ، فَأُدْغِمَتْ الْمِيم فِي الْمِيم قَالَ الْقَاضِي: وَرَوَاهُ الْعَزَرِيّ: «نُعْمًا» بِضَمِّ النُّون مُنَوَّنًا، وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْ: لَهُ مَسَرَّة وَقُرَّة عَيْن، يُقَال: نُعْمًا لَهُ وَنِعْمَة لَهُ.

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُحْسِن عِبَادَة اللَّه» هُوَ بِضَمِّ أَوَّل: «يُحْسِن» وَعِبَادَة مَنْصُوبَة، وَالصَّحَابَة هُنَا بِمَعْنَى الصُّحْبَة.


 باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمراة


۞۞۞۞۞۞۞۞

كتاب الأيمان ﴿ 11 ﴾ 

۞۞۞۞۞۞۞۞



كاتب
كاتب
مصطفى خميس خريج كلية اللغة العربية جامعة الإسكندرية، لعيب كرة قدم سابق لدي نادي أهلي دمنهور، مدون ومحرر اخبار ومالك عدة مواقع إلكترونية.
تعليقات