📁 آخر الأخبار

باب استحباب نكاح البكر باب استحباب نكاح البكر

 

 باب استحباب نكاح البكر

 باب استحباب نكاح البكر


2663- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَابِرٍ: «تَزَوَّجْت؟ قَالَ نَعَمْ: قَالَ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟، قُلْت: ثَيِّبًا قَالَ: فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ الْعَذَارَى وَلِعَابهَا؟» وَفِي رِوَايَة: «فَهَلَّا جَارِيَة تُلَاعِبهَا وَتُلَاعِبك؟» وَفِي رِوَايَة: «فَهَلَّا تَزَوَّجْت بِكْرًا تُضَاحِكك وَتُضَاحِكهَا وَتُلَاعِبك وَتُلَاعِبهَا؟» أَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلِعَابهَا» فَهُوَ بِكَسْرِ اللَّام، وَوَقَعَ لِبَعْضِ رُوَاة الْبُخَارِيّ بِضَمِّهَا.

قَالَ الْقَاضِي: وَأَمَّا الرِّوَايَة فِي كِتَاب مُسْلِم فَبِالْكَسْرِ لَا غَيْر، وَهُوَ مِنْ الْمُلَاعَبَة مَصْدَر لَاعَبَ مُلَاعَبَة كَقَاتَلَ مُقَاتَلَة، قَالَ: وَقَدْ حَمَلَ جُمْهُور الْمُتَكَلِّمِينَ فِي شَرْح هَذَا الْحَدِيث قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُلَاعِبهَا» عَلَى اللَّعِب الْمَعْرُوف وَيُؤَيِّدهُ تُضَاحِكهَا وَتُضَاحِكك.

قَالَ بَعْضهمْ: يُحْتَمَل أَنْ يَكُون مِنْ اللُّعَاب وَهُوَ الرِّيق.

وَفيه فَضِيلَة تَزَوُّج الْأَبْكَار وَثَوَابهنَّ أَفْضَل.

وَفيه مُلَاعَبَة الرَّجُل اِمْرَأَته وَمُلَاطَفَته لَهَا وَمُضَاحَكَتهَا وَحُسْن الْعِشْرَة.

وَفيه سُؤَال الْإِمَام الْكَبِير أَصْحَابه عَنْ أُمُورهمْ وَتَفَقُّد أَحْوَالهمْ وَإِرْشَادهمْ إِلَى مَصَالِحهمْ وَتَنْبِيههمْ عَلَى وَجْه الْمَصْلَحَة فيها.

✯✯✯✯✯✯

‏2664- قَوْله: «قُلْت لَهُ: إِنَّ عَبْد اللَّه هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْع بَنَات أَوْ سَبْع بَنَات، وَإِنِّي كَرِهْت أَنْ آتِيهِنَّ أَوْ أَجِيئهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَأَحْبَبْت أَنْ أَجِيء بِامْرَأَةٍ تَقُوم عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحهُنَّ.

قَالَ: فَبَارَكَ اللَّه لَك أَوْ قَالَ لِي خَيْرًا» فيه فَضِيلَة لِجَابِرٍ، وَإِيثَاره مَصْلَحَة أَخَوَاته عَلَى حَظّ نَفْسه، وَفيه الدُّعَاء لِمَنْ فَعَلَ خَيْرًا وَطَاعَة سَوَاء تَعَلَّقَتْ بِالدَّاعِي أَمْ لَا، وَفيه جَوَاز خِدْمَة الْمَرْأَة زَوْجهَا وَأَوْلَاده وَعِيَاله بِرِضَاهَا وَأَمَّا مِنْ غَيْر رِضَاهَا فَلَا.

قَوْله: «تَمْشُطهُنَّ» هُوَ بِفَتْحِ التَّاء وَضَمّ الشِّين.

✯✯✯✯✯✯

‏2665- قَوْله: «فَلَمَّا أَقْبَلْنَا تَعَجَّلَتْ» هَكَذَا هُوَ فِي نُسَخ بِلَادنَا، «أَقْبَلْنَا» وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ رِوَايَة اِبْن سُفْيَان عَنْ مُسْلِم قَالَ وَفِي رِوَايَة اِبْن مَاهَان: «أَقْفَلْنَا» بِالْفَاءِ قَالَ وَوَجْه الْكَلَام: «قَفَلْنَا» أَيْ رَجَعْنَا وَيَصِحّ: «أَقْبَلْنَا» بِفَتْحِ اللَّام أَيْ أَقْفَلْنَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقْفَلْنَا بِضَمِّ الْهَمْزَة لِمَا لَمْ يُسَمِّ فَاعِله.

قَوْله: «تَعَجَّلْت عَلَى بَعِير لِي قُطُوف» هُوَ بِفَتْحِ الْقَاف أَيْ بَطِيء الْمَشْي.

قَوْله: «فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ» هِيَ بِفَتْحِ النُّون وَهِيَ عَصَا نَحْو نِصْف الرُّمْح فِي أَسْفَلهَا زَجّ.

قَوْله: «فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَد مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ الْإِبِل» هَذَا فيه مُعْجِزَة ظَاهِرَة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَثَر بَرَكَته.

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُل لَيْلًا- أَيْ عِشَاء- كَيْ تَمْتَشِط الشَّعِثَة وَتَسْتَحِدّ الْمُغِيبَة» الِاسْتِحْدَاد اِسْتِعْمَال الْحَدِيدَة فِي شَعْر الْعَانَة وَهُوَ إِزَالَته بِالْمُوسَى وَالْمُرَاد هُنَا إِزَالَته كَيْف كَانَتْ، وَالْمُغِيبَة بِضَمِّ الْمِيم وَكَسْر الْغَيْن وَإِسْكَان الْيَاء وَهِيَ الَّتِي غَابَ عَنْهَا زَوْجهَا وَإِنْ حَضَرَ زَوْجهَا فَهِيَ (مَشْهَد) بِلَا هَاء.

وَفِي هَذَا الْحَدِيث اِسْتِعْمَال مَكَارِم الْأَخْلَاق وَالشَّفَقَة عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالِاحْتِرَاز مِنْ تَتَبُّع الْعَوْرَات وَاجْتِلَاب مَا يَقْتَضِي دَوَام الصُّحْبَة، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيث مُعَارَضَة لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة فِي النَّهْي عَنْ الطُّرُوق لَيْلًا لِأَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ جَاءَ بَغْتَة، وَأَمَّا هُنَا فَقَدْ تَقَدَّمَ خَبَر مَجِيئِهِمْ وَعِلْم النَّاس وُصُولهمْ وَأَنَّهُمْ سَيَدْخُلُونَ عِشَاء، فَتَسْتَعِدّ لِذَلِكَ الْمُغِيبَة وَالشَّعِثَة وَتُصْلِح حَالهَا وَتَتَأَهَّب لِلِقَاءِ زَوْجهَا وَاَللَّه أَعْلَم.

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا قَدِمْت فَالْكَيْس الْكَيْس» قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ الْكَيْس الْجِمَاع وَالْكَيْس الْعَقْل وَالْمُرَاد حَثّه عَلَى اِبْتِغَاء الْوَلَد.

✯✯✯✯✯✯

‏2666- قَوْله: «فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ» هُوَ بِكَسْرِ الْمِيم وَهُوَ عَصَا فيها تَعَقُّف يَلْتَقِط بِهَا الرَّاكِب مَا سَقَطَ مِنْهُ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اُدْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» فيه اِسْتِحْبَاب رَكْعَتَيْنِ عِنْد الْقُدُوم مِنْ السَّفَر.

قَوْله: «فَوَزَنَ لِي بِلَال فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَان» فيه اِسْتِحْبَاب إِرْجَاح الْمِيزَان فِي وَفَاء الثَّمَن وَقَضَاء الدُّيُون وَنَحْوهَا، وَسَيَأْتِي الْكَلَام فِي حَدِيث جَابِر وَبَيْعه الْجَمَل فِي كِتَاب الْبُيُوع إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.

✯✯✯✯✯✯

‏2667- قَوْله: «وَأَنَا عَلَى نَاضِح» هُوَ الْبَعِير الَّذِي يُسْتَقَى عَلَيْهِ.

قَوْله: «إِنَّمَا هُوَ فِي أُخْرَيَات» هُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَة وَفَتْح الرَّاء وَاَللَّه أَعْلَم.

 باب استحباب نكاح البكر


تعليقات