باب بيع البعير واستثناء ركوبه
باب بيع البعير واستثناء ركوبه
فيه حَدِيث جَابِر، وَهُوَ حَدِيث مَشْهُور، وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَد وَمَنْ وَافَقَهُ فِي جَوَاز بَيْع الدَّابَّة وَيَشْتَرِط الْبَائِع لِنَفْسِهِ رُكُوبهَا.
وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَآخَرُونَ: لَا يَجُوز ذَلِكَ سَوَاء قَلَّتْ الْمَسَافَة أَوْ كَثُرَتْ، وَلَا يَنْعَقِد الْبَيْع، وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ السَّابِق فِي النَّهْي عَنْ بَيْع الثُّنْيَا، وَبِالْحَدِيثِ الْآخَر فِي النَّهْي عَنْ بَيْع وَشَرْط، وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيث جَابِر بِأَنَّهَا قَضِيَّة عَيْن تَتَطَرَّق إِلَيْهَا اِحْتِمَالَات، قَالُوا: وَلِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يُعْطِيه الثَّمَن، وَلَمْ يُرِدْ حَقِيقَة الْبَيْع.
قَالُوا: وَيُحْتَمَل أَنَّ الشَّرْط لَمْ يَكُنْ فِي نَفْس الْعَقْد، وَإِنَّمَا يَضُرّ الشَّرْط إِذَا كَانَ فِي نَفْس الْعَقْد، وَلَعَلَّ الشَّرْط كَانَ سَابِقًا فَلَمْ يُؤَثِّر، ثُمَّ تَبَرَّعَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِرْكَابِهِ.
✯✯✯✯✯✯
2997- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ» هَكَذَا هُوَ فِي النُّسَخ (بِوُقِيَّةٍ) وَهِيَ لُغَة صَحِيحَة سَبَقَتْ مِرَارًا، وَيُقَال: (أُوقِيَّة) وَهِيَ أَشْهَر.
وَفيه: أَنَّهُ لَا بَأْس بِطَلَبِ الْبَيْع مِنْ مَالِك السِّلْعَة، وَإِنْ لَمْ يَعْرِضهَا لِلْبَيْعِ.
قَوْله: «وَاسْتَثْنَيْت عَلَيْهِ حُمْلَانه» هُوَ بِضَمِّ الْحَاء أَيْ الْحَمْل عَلَيْهِ.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرَانِي مَاكِسَتك؟» قَالَ أَهْل اللُّغَة: الْمُمَاكَسَة: هِيَ الْمُكَالَمَة فِي النَّقْص مِنْ الثَّمَن، وَأَصْلهَا النَّقْص، وَمِنْهُ مَكْس الظَّالِم، وَهُوَ مَا يَنْتَقِصهُ وَيَأْخُذهُ مِنْ أَمْوَال النَّاس.
قَوْله: «فَبِعْته بِوُقِيَّةٍ»، وَفِي رِوَايَة: «بِخَمْسِ أَوَاقٍ وَزَادَنِي أُوقِيَّة»، وَفِي بَعْضهَا: «بِأُوقَتَيْنِ وَدِرْهَم أَوْ دِرْهَمَيْنِ»، وَفِي بَعْضهَا: «بِأُوقِيَّةِ ذَهَب»، وَفِي بَعْضهَا: «بِأَرْبَعَةِ دَنَانِير» وَذَكَرَ الْبُخَارِيّ أَيْضًا اِخْتِلَاف الرِّوَايَات، وَزَادَ: «بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَم»، وَفِي رِوَايَة: «بِعِشْرِينَ دِينَارًا»، وَفِي رِوَايَة: «أَحْسِبهُ بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ» قَالَ الْبُخَارِيّ: وَقَوْل الشَّعْبِيّ: بِوُقِيَّةٍ أَكْثَر، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: قَالَ أَبُو جَعْفَر الدَّاوُدِيّ: أُوقِيَّة الذَّهَب قَدْرهَا مَعْلُوم، وَأُوقِيَّة الْفِضَّة أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.
قَالَ: وَسَبَب اِخْتِلَاف هَذِهِ الرِّوَايَات أَنَّهُمْ رُوُوا بِالْمَعْنَى، وَهُوَ جَائِز، فَالْمُرَاد: وُقِيَّة ذَهَب كَمَا فَسَّرَهُ فِي رِوَايَة سَالِم بْن أَبِي الْجَعْد عَنْ جَابِر، وَيُحْمَل عَلَيْهَا رِوَايَة مَنْ رَوَى أُوقِيَّة مُطْلَقَة، وَأَمَّا مِنْ رَوَى خَمْس أَوَاقٍ، فَالْمُرَاد خَمْس أَوَاقٍ مِنْ الْفِضَّة، وَهِيَ بِقَدْرِ قِيمَة أُوقِيَّة الذَّهَب فِي ذَلِكَ الْوَقْت، فَيَكُون الْإِخْبَار بِأُوقِيَّةِ الذَّهَب عَمَّا وَقَعَ بِهِ الْعَقْد، عَنْ أَوَاقٍ الْفِضَّة عَمَّا حَصَلَ بِهِ الْإِبْقَاء زِيَادَة عَلَى الْأُوقِيَّة، كَمَا قَالَ: فَمَا زَالَ يَزِيدنِي.
وَأَمَّا رِوَايَة: «أَرْبَعَة دَنَانِير» فَمُوَافَقَة أَيْضًا، لِأَنَّهُ يَحْتَمِل أَنْ تَكُون أُوقِيَّة الذَّهَب حِينَئِذٍ وَزْن أَرْبَعَة دَنَانِير.
وَأَمَّا رِوَايَة: «أُوقِيَّتَيْنِ» فَيُحْتَمَل أَنَّ إِحْدَاهُمَا وَقَعَ بِهَا الْبَيْع، وَالْأُخْرَى زِيَادَة، كَمَا قَالَ: «وَزَادَنِي أُوقِيَّة»، وَقَوْله: «وَدِرْهَم أَوْ دِرْهَمَيْنِ» مُوَافِق لِقَوْلِهِ: «وَزَادَنِي قِيرَاطًا»، وَأَمَّا رِوَايَة: «عِشْرِينَ دِينَارًا» فَمَحْمُولَة عَلَى دَنَانِير صِغَار كَانَتْ لَهُمْ، وَرِوَايَة: «أَرْبَع أَوَاقٍ» شَكَّ فيها الرَّاوِي فَلَا اِعْتِبَار بِهَا.
وَاَللَّه أَعْلَم.
✯✯✯✯✯✯
2998- قَوْله: «عَلَى أَنَّ لِي فَقَار ظَهْره» هُوَ بِفَاءٍ مَفْتُوحَة ثُمَّ قَاف، وَهِيَ خَرَزَاته، أَيْ: مَفَاصِل عِظَامه، وَاحِدَتهَا فَقَارَة.
قَوْله: «قُلْت لَهُ: يَا رَسُول اللَّه إِنِّي عَرُوس» هَكَذَا يُقَال لِلرَّجُلِ: عَرُوس كَمَا يُقَال ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ، لَفْظهَا وَاحِد لَكِنْ يَخْتَلِفَانِ فِي الْجَمْع، فَيُقَال: رَجُل عَرُوس، وَرِجَال عُرُس بِضَمِّ الْعَيْن وَالرَّاء، وَامْرَأَة عَرُوس وَنِسْوَة عَرَائِس.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَلَا تَزَوَّجْت بِكْرًا تُلَاعِبهَا وَتُلَاعِبك؟» سَبَقَ شَرْحه فِي كِتَاب النِّكَاح، وَضُبِطَ لَفْظه، وَالْخِلَاف فِي مَعْنَاهُ، مَعَ شَرْح مَا يَتَعَلَّق بِهِ.
قَوْله: «فَإِنَّ لِرَجُلٍ عَلَيَّ أُوقِيَّة ذَهَب فَهُوَ لَك بِهَا، قَالَ: قَدْ أَخَذْته بِهِ» هَذَا قَدْ يَحْتَجّ بِهِ أَصْحَابنَا فِي اِشْتِرَاط الْإِيجَاب وَالْقَبُول فِي الْبَيْع، وَأَنَّهُ لَا يَنْعَقِد بِالْمُعَاطَاةِ، وَلَكِنْ الْأَصَحّ الْمُخْتَار اِنْعِقَاده بِالْمُعَاطَاةِ، وَهَذَا لَا يَمْنَع اِنْعِقَاده بِالْمُعَاطَاةِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْهَ فيه عَنْ الْمُعَاطَاة، وَالْقَائِل بِالْمُعَاطَاةِ يَجُوز هَذَا فَلَا يَرُدّ عَلَيْهِ؛ وَلِأَنَّ الْمُعَاطَاة إِنَّمَا تَكُون إِذَا حَضَرَ الْعِوَضَانِ فَأَعْطَى وَأَخَذَ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَحْضُر الْعِوَضَانِ أَوْ أَحَدهمَا فلابد مِنْ لَفْظ، وَفِي هَذَا دَلِيل لِأَصَحّ الْوَجْهَيْنِ عِنْد أَصْحَابنَا، وَهُوَ اِنْعِقَاد الْبَيْع بِالْكِنَايَةِ.
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أَخَذْته بِهِ» مَعَ قَوْل جَابِر: هُوَ لَك، وَهَذَانِ اللَّفْظَانِ كِنَايَة.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ: «أَعْطِهِ أُوقِيَّة مِنْ ذَهَب وَزِدْهُ» فيه: جَوَاز الْوَكَالَة فِي قَضَاء الدُّيُون، وَأَدَاء الْحُقُوق، وَفيه: اِسْتِحْبَاب الزِّيَادَة فِي أَدَاء الدَّيْن، وَإِرْجَاع الْوَزْن.
قَوْله: «فَأَخَذَهُ أَهْل الشَّام يَوْم الْحَرَّة» يَعْنِي: حَرَّة الْمَدِينَة، كَانَ قِتَال وَنَهْب مِنْ أَهْل الشَّام هُنَاكَ سَنَة ثَلَاث وَسِتِّينَ مِنْ الْهِجْرَة.
✯✯✯✯✯✯
2999- قَوْله: «فَبِعْته مِنْهُ بِخَمْسِ أَوَاقٍ» هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع النُّسَخ: «فَبِعْته مِنْهُ» وَهُوَ صَحِيح جَائِز فِي الْعَرَبِيَّة يُقَال: بِعْته وَبِعْت مِنْهُ، وَقَدْ كَثُرَ ذِكْر نَظَائِره فِي الْحَدِيث، وَقَدْ أَوْضَحْته فِي تَهْذِيب اللُّغَات.
قَوْله: (حَدَّثَنَا عُقْبَة بْن مُكْرَم الْعَمِّيّ) هُو: (مُكْرَم) بِضَمِّ الْمِيم وَإِسْكَان الْكَاف وَفَتْح الرَّاء، وَأَمَّا (الْعَمِّيّ) فَبِتَشْدِيدِ الْمِيم مَنْسُوب إِلَى بَنِي الْعَمّ مِنْ تَمِيم.
قَوْله: (عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّل النَّاجِيّ) هُوَ بِالنُّونِ وَالْجِيم مَنْسُوب إِلَى بَنِي نَاجِيَة، وَهُمْ مِنْ بَنِي أُسَامَة بْن لُؤَيّ، وَقَالَ أَبُو عَلِيّ الْغَسَّانِيّ: هُمْ أَوْلَاد نَاجِيَة اِمْرَأَة كَانَتْ تَحْت أُسَامَة اِبْن لُؤَيّ.
✯✯✯✯✯✯
3000- قَوْله: «فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا» هُوَ بِصَادٍ مُهْمَلَة مَفْتُوحَة، وَمَكْسُورَة، وَالْكَسْر أَفْصَح وَأَشْهَر، وَلَمْ يَذْكُر الْأَكْثَرُونَ غَيْره.
قَالَ الْقَاضِي: وَهُوَ عِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْخَطَّابِيّ وَغَيْرهمَا وَعِنْد أَكْثَر شُيُوخنَا (صِرَارًا) بِصَادٍ مُهْمَلَة مَكْسُورَة وَتَخْفِيف الرَّاء، وَهُوَ مَوْضِع قَرِيب مِنْ الْمَدِينَة، قَالَ: وَقَالَ الْخَطَّابِيّ: هِيَ بِئْر قَدِيمَة عَلَى الثَّلَاثَة أَمْيَال مِنْ الْمَدِينَة عَلَى طَرِيق الْعِرَاق، قَالَ الْقَاضِي: وَالْأَشْبَه عِنْدِي أَنَّهُ مَوْضِع لَا بِئْر، قَالَ: وَضَبَطَهُ بَعْض الرُّوَاة فِي مُسْلِم، وَبَعْضهمْ فِي الْبُخَارِيّ (ضِرَارًا) بِكَسْرِ الضَّاد الْمُعْجَمَة وَهُوَ خَطَأ، وَوَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ الْمُعْتَمَدَة: «فَلَمَّا قَدِمَ صِرَار» غَيْر مَصْرُوف وَالْمَشْهُور صَرْفه.
قَوْله: «أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ» فيه: أَنَّ السُّنَّة فِي الْبَقَر الذَّبْح لَا النَّحْر وَلَوْ عُكِسَ جَازَ.
وَأَمَّا قَوْله فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَنُحِرَتْ» فَالْمُرَاد بِالنَّحْرِ: الذَّبْح، جَمْعًا بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ.
قَوْله: «أَمَرَنِي أَنْ آتِي الْمَسْجِد فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» فيه أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلْقَادِمِ مِنْ السَّفَر أَنْ يَبْدَأ بِالْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي فيه رَكْعَتَيْنِ.
وَفيه: أَنَّ نَافِلَة النَّهَار يُسْتَحَبّ كَوْنهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ اللَّيْل، وَهُوَ مَذْهَبنَا، وَمَذْهَب الْجُمْهُور وَسَبَقَ بَيَانه فِي كِتَاب الصَّلَاة.
وَاعْلَمْ أَنَّ فِي حَدِيث جَابِر هَذَا فَوَائِد كَثِيرَة:إِحْدَاهَا: هَذِهِ الْمُعْجِزَة الظَّاهِرَة لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اِنْبِعَاث جَمَل جَابِر وَإِسْرَاعه بَعْد إِعْيَائِهِ.
الثَّانِيَة: جَوَاز طَلَب الْبَيْع مِمَّنْ لَمْ يَعْرِض سِلْعَته لِلْبَيْعِ.
الثَّالِثَة: جَوَاز الْمُمَاكَسَة فِي الْبَيْع وَسَبَقَ تَفْسِيرهَا.
الرَّابِعَة: اِسْتِحْبَاب سُؤَال الرَّجُل الْكَبِير أَصْحَابه عَنْ أَحْوَالهمْ وَالْإِشَارَة عَلَيْهِمْ بِمَصَالِحِهِمْ.
الْخَامِسَة: اِسْتِحْبَاب نِكَاح الْبِكْر.
السَّادِسَة: اِسْتِحْبَاب مُلَاعَبَة الزَّوْجَيْنِ.
السَّابِعَة: فَضِيلَة جَابِر فِي أَنَّهُ تَرَكَ حَظّ نَفْسه مِنْ نِكَاح الْبِكْر وَاخْتَارَ مَصْلَحَة أَخَوَاته بِنِكَاحِ ثَيِّب تَقُوم بِمَصَالِحِهِنَّ.
الثَّامِنَة: اِسْتِحْبَاب الِابْتِدَاء بِالْمَسْجِدِ وَصَلَاة رَكْعَتَيْنِ فيه عِنْد الْقُدُوم مِنْ السَّفَر.
التَّاسِعَة: اِسْتِحْبَاب الدَّلَالَة عَلَى الْخَيْر.
الْعَاشِرَة: اِسْتِحْبَاب إِرْجَاح الْمِيزَان فِيمَا يَدْفَعهُ.
الْحَادِيَة عَشْرَة: أَنَّ أُجْرَة وَزْن الثَّمَن عَلَى الْبَائِع.
الثَّانِيَة عَشْرَة: التَّبَرُّك بِآثَارِ الصَّالِحِينَ، لِقَوْلِهِ: لَا تُفَارِقهُ زِيَادَة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الثَّالِثَة عَشْرَة: جَوَاز تَقَدُّم بَعْض الْجَيْش الرَّاجِعِينَ بِإِذْنِ الْأَمِير.
الرَّابِعَة عَشْرَة: جَوَاز الْوَكَالَة فِي أَدَاء الْحُقُوق وَنَحْوهَا.
وَفيه غَيْر ذَلِكَ مِمَّا سَبَقَ.
وَاَللَّه أَعْلَم. باب بيع البعير واستثناء ركوبه