باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر
باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر
3388- قَوْله: «عَنْ عَائِشَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ قِبَل بَدْر فَلَمَّا كَانَ بِحِرَّةِ الْوَبَرَة» هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ بِفَتْحِ الْبَاء، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ جَمِيع رُوَاة مُسْلِم، قَالَ: وَضَبَطَهُ بَعْضهمْ بِإِسْكَانِهَا، وَهُوَ مَوْضِع عَلَى نَحْو مِنْ أَرْبَعَة أَمْيَال مِنْ الْمَدِينَة.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِين بِمُشْرِكٍ» وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيث الْآخَر: «أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَعَانَ بِصَفْوَانَ بْن أُمَيَّة قَبْل إِسْلَامه» فَأَخَذَ طَائِفَة مِنْ الْعُلَمَاء بِالْحَدِيثِ الْأَوَّل عَلَى إِطْلَاقه، وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَآخَرُونَ: إِنْ كَانَ الْكَافِر حَسَن الرَّأْي فِي الْمُسْلِمِينَ، وَدَعَتْ الْحَاجَة إِلَى الِاسْتِعَانَة بِهِ اُسْتُعِينَ بِهِ، وَإِلَّا فَيُكْرَه، وَحَمَلَ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى هَذَيْنِ الْحَالَيْنِ، وَإِذَا حَضَرَ الْكَافِر بِالْإِذْنِ رُضِخَ لَهُ، وَلَا يُسْهَم لَهُ، هَذَا مَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَالْجُمْهُور، وَقَالَ الزُّهْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ: يُسْهَم لَهُ.
وَاَللَّه أَعْلَم.
قَوْله: «عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: ثُمَّ مَضَى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُل» هَكَذَا هُوَ فِي النُّسَخ (حَتَّى إِذَا كُنَّا) فَيَحْتَمِل أَنَّ عَائِشَة كَانَتْ مَعَ الْمُودَعِينَ، فَرَأَتْ ذَلِكَ، وَيَحْتَمِل أَنَّهَا أَرَادَتْ بِقَوْلِهَا: (كُنَّا) كَانَ الْمُسْلِمُونَ.
وَاَللَّه أَعْلَم.
باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر
۞۞۞۞۞۞۞۞
كتاب الجهاد والسير ﴿ 47 ﴾
۞۞
۞۞۞۞۞۞