📁 آخر الأخبار

باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين

 

 باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين

 باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين


أَمَّا الْمُحَاقَلَة وَالْمُزَابَنَة وَبَيْع الثَّمَرَة قَبْل بُدُوّ صَلَاحهَا فَسَبَقَ بَيَانهَا فِي الْبَاب الْمَاضِي.

وَأَمَّا: «الْمُخَابَرَة» فَهِيَ وَالْمُزَارَعَة مُتَقَارِبَتَانِ وَهُمَا الْمُعَامَلَة عَلَى الْأَرْض بِبَعْضِ مَا يَخْرُج مِنْهَا مِنْ الزَّرْع كَالثُّلُثِ وَالرُّبُع وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْأَجْزَاء الْمَعْلُومَة.

 لَكِنْ فِي الْمُزَارَعَة يَكُون الْبَذْر مِنْ مَالِك الْأَرْض وَفِي الْمُخَابَرَة يَكُون الْبَذْر مِنْ الْعَامِل.

 هَكَذَا قَالَهُ جُمْهُور أَصْحَابنَا، وَهُوَ ظَاهِر نَصّ الشَّافِعِيّ وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا وَجَمَاعَة مِنْ أَهْل اللُّغَة وَغَيْرهمْ: هُمَا بِمَعْنًى.

 قَالُوا: وَالْمُخَابَرَة مُشْتَقَّة مِنْ الْخَبَر وَهُوَ الْأَكَّار أَيْ الْفَلَّاح.

 هَذَا قَوْل الْجُمْهُور.

وَقِيلَ: مُشْتَقَّة مِنْ الْخِبَار وَهِيَ الْأَرْض اللَّيِّنَة.

وَقِيلَ: مِنْ الْخِبْرَة وَهِيَ النَّصِيب.

 وَهِيَ بِضَمِّ الْخَاء.

وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ: قَالَ أَبُو عُبَيْد: هِيَ النَّصِيب مِنْ سَمَك أَوْ لَحْم، يُقَال: تُخْبِرُوا خِبْرَة إِذَا اِشْتَرَوْا شَاة فَذَبَحُوهَا وَاقْتَسَمُوا لَحْمهَا.

وَقَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ: مَأْخُوذَة مِنْ خَيْبَر لِأَنَّ أَوَّل هَذِهِ الْمُعَامَلَة كَانَ فيها.

وَفِي صِحَّة الْمُزَارَعَة وَالْمُخَابَرَة خِلَاف مَشْهُور لِلسَّلَفِ وَسَنُوضِحُهُ فِي بَاب بَعْده إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.

وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْمُعَاوَمَة وَهُوَ بَيْع السِّنِينَ فَمَعْنَاهُ أَنْ يَبِيع ثَمَر الشَّجَرَة عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَة أَوْ أَكْثَر، فَيُسَمَّى بَيْع الْمُعَاوَمَة وَبَيْع السِّنِينَ وَهُوَ بَاطِل بِالْإِجْمَاعِ، نَقَلَ الْإِجْمَاع فيه اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْره لِهَذِهِ الْأَحَادِيث.

 وَلِأَنَّهُ بَيْع غَرَر وَلِأَنَّهُ بَيْع مَعْدُوم وَمَجْهُول غَيْر مَقْدُور عَلَى تَسْلِيمه وَغَيْر مَمْلُوك لِلْعَاقِدِ وَاَللَّه أَعْلَم.

✯✯✯✯✯✯

‏2855- قَوْله: «نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه وَلَا يُبَاع إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم إِلَّا الْعَرَايَا» مَعْنَاهُ لَا يُبَاع الرُّطَب بَعْد بُدُوّ صَلَاحه بِتَمْرٍ، بَلْ يُبَاع بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم وَغَيْرهمَا.

 وَالْمُمْتَنِع إِنَّمَا هُوَ بَيْعه بِالتَّمْرِ إِلَّا الْعَرَايَا فَيَجُوز بَيْع الرُّطَب فيها بِالتَّمْرِ بِشَرْطِهِ السَّابِق فِي بَابه.

✯✯✯✯✯✯

‏2856- قَوْله: «نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَرَة حَتَّى تُطْعِم» هُوَ بِضَمِّ التَّاء وَكَسْر الْعَيْن أَيْ يَبْدُو صَلَاحهَا وَتَصِير طَعَامًا يَطِيب أَكْلهَا.

✯✯✯✯✯✯

‏2857- قَوْله: «نَهَى أَنْ تُشْتَرَى النَّخْل حَتَّى تُشْقِهِ وَالْأشْقَاهُ أَنْ يَحْمَرّ أَوْ يَصْفَرّ» وَفِي رِوَايَة: «حَتَّى تُشْقِح» بِالْحَاءِ هُوَ بِضَمِّ التَّاء وَإِسْكَان الشِّين فيهمَا وَتَخْفِيف الْقَاف وَمِنْهُمْ مَنْ فَتَحَ الشِّين فِي (تَشُقّهُ) وَهُمَا جَائِزَانِ (تَشُقّهُ وَتُشْقِح) وَمَعْنَاهُمَا وَاحِد، وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ (تَشُقّهُ) وَقَالَ: الْمَعْرُوف بِالْحَاءِ.

 وَالصَّحِيح جَوَازهمَا، وَقِيلَ: إِنَّ الْهَاء بَدَل مِنْ الْحَاء، كَمَا قَالُوا وَمَدْحُهُ وَمَدْهُهُ.

وَقَدْ فَسَّرَ الرَّاوِي (الشِّقَاه وَالْإِشْقَاح) بِالِاحْمِرَارِ وَالِاصْفِرَار، قَالَ أَهْل اللُّغَة: وَلَا يُشْتَرَط فِي ذَلِكَ حَقِيقَة الِاصْفِرَار وَالِاحْمِرَار بَلْ يَنْطَلِق عَلَيْهِ هَذَا الِاسْم إِذَا تَغَيَّرَ يَسِيرًا إِلَى الْحُمْرَة أَوْ الصُّفْرَة.

قَالَ الْخَطَّابِيّ: الشَّقْحَة لَوْن غَيْر خَالِص الْحُمْرَة أَوْ الصُّفْرَة بَلْ هُوَ تَغَيُّر إِلَيْهِمَا فِي كُمُودَة.

قَوْله: (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيد الْمَكِّيّ عَنْ جَابِر) وَفِي رِوَايَة أُخْرَى (سَعِيد بْن مِينَاء عَنْ جَابِر) قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم أَبُو الْوَلِيد هَذَا اِسْمه يَسَار، قَالَ عَبْد الْغَنِيّ: هَذَا غَلَط إِنَّمَا هُوَ سَعِيد بْن مِينَاء الْمَذْكُور بِاسْمِهِ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى، وَقَدْ بَيَّنَهُ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه.

✯✯✯✯✯✯

‏2858- قَوْله: (سَلِيم بْن حَيَّان) بِفَتْحِ السِّين وَحَيَّانِ بِالْمُثَنَّاةِ و(سَعِيد بْن مِينَاء) بِالْمَدِّ وَالْقَصْر.

✯✯✯✯✯✯

‏2859- قَوْله: (نَهَى عَنْ الثُّنْيَا) هِيَ اِسْتِثْنَاء، وَالْمُرَاد الِاسْتِثْنَاء فِي الْبَيْع.

 وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَغَيْره بِإِسْنَادِ صَحِيح: «نَهَى عَنْ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ يَعْلَم».

 وَالثُّنْيَا الْمُبْطِلَة لِلْبَيْعِ، قَوْله: بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَة إِلَّا بَعْضهَا، وَهَذِهِ الْأَشْجَار أَوْ الْأَغْنَام أَوْ الثِّيَاب وَنَحْوهَا إِلَّا بَعْضهَا.

 فَلَا يَصِحّ الْبَيْع لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مَجْهُول.

 فَلَوْ قَالَ: بِعْتُك هَذِهِ الْأَشْجَار إِلَّا هَذِهِ الشَّجَرَة، أَوْ هَذِهِ الشَّجَرَة إِلَّا رُبُعهَا، أَوْ الصُّبْرَة إِلَّا ثُلُثهَا، أَوْ بِعْتُك بِأَلْفٍ إِلَّا دِرْهَمًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الثُّنْيَا الْمَعْلُومَة صَحَّ الْبَيْع بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء.

 وَلَوْ بَاعَ الصُّبْرَة إِلَّا صَاعًا مِنْهَا فَالْبَيْع بَاطِل عِنْد الشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة، وَصَحَّحَ مَالِك أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهَا مَا لَا يَزِيد عَلَى ثُلُثهَا.

 أَمَّا إِذَا بَاعَ ثَمَرَة نَخَلَات فَاسْتَثْنَى مِنْ ثَمَرهَا عَشَرَة آصُع مِثْلًا لِلْبَائِعِ، فَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَالْعُلَمَاء كَافَّة بُطْلَان الْبَيْع، وَقَالَ مَالِك وَجَمَاعَة مِنْ عُلَمَاء الْمَدِينَة يَجُوز ذَلِكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى قَدْر ثُلُث الثَّمَرَة.

 باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين

 باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين




تعليقات