باب جواز قطع اشجار الكفار وتحريقها
باب جواز قطع اشجار الكفار وتحريقها
3284- قَوْله: «حَرَّقَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْل بَنِي النَّضِير وَقَطَّعَ، وَهِيَ الْبُوَيْرَة، فَأَنْزَلَ اللَّه تَعَالَى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَة أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَة عَلَى أُصُولهَا فَبِإِذْنِ اللَّه وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ}» قَوْله: (حَرَّقَ) بِتَشْدِيدِ الرَّاء و(الْبُوَيْرَة) بِضَمِّ الْبَاء الْمُوَحَّدَة، وَهِيَ مَوْضِع نَخْل بَنِي النَّضِير، و(اللِّينَة) الْمَذْكُورَة فِي الْقُرْآن هِيَ أَنْوَاع الثَّمَر كُلّهَا إِلَّا الْعَجْوَة، وَقِيلَ: كِرَام النَّخْل، وَقِيلَ: كُلّ النَّخْل، وَقِيلَ: كُلّ الْأَشْجَار لِلِينِهَا، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْل هَذَا أَنَّ أَنْوَاع نَخْل الْمَدِينَة مِائَة وَعِشْرُونَ نَوْعًا.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث: جَوَاز قَطْع شَجَر الْكُفَّار وَإِحْرَاقه، وَبِهِ قَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم وَنَافِع مَوْلَى اِبْن عُمَر وَمَالك وَالثَّوْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَالْجُمْهُور، وَقَالَ أَبُو بَكْر الصِّدِّيق وَاللَّيْث بْن سَعْد وَأَبُو ثَوْر وَالْأَوْزَاعِيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فِي رِوَايَة عَنْهُمْ: لَا يَجُوز.
✯✯✯✯✯✯
3285- قَوْله: وَهَانَ عَلَى سَرَاة بَنِي لُؤَيّ حَرِيق بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِير الْمُسْتَطِير: الْمُنْتَشِر.
وَالسَّرَاة بِفَتْحِ السِّين أَشْرَاف الْقَوْم وَرُؤَسَاؤُهُمْ.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
باب جواز قطع اشجار الكفار وتحريقها
۞۞۞۞۞۞۞۞
كتاب الجهاد والسير ﴿ 10 ﴾
۞۞۞۞۞۞
۞۞