📁 آخر الأخبار

باب ما يتعلق بالقراءات

 

 باب ما يتعلق بالقراءات

باب ما يتعلق بالقراءات


1362- قَوْله: (يَقُول مُدَّكِر، أَدَالًا) يَعْنِي بِالْمُهْمَلَةِ، وَأَصْله مُذْتَكِر فَأُبْدِلَتْ التَّاء دَالًا مُهْمَلَة، ثُمَّ أُدْغِمَتْ الْمُعْجَمَة فِي الْمُهْمَلَة فَصَارَ النُّطْق بِدَالٍ مُهْمَلَة.

✯✯✯✯✯✯

‏1364- قَوْله: (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظ لِأَبِي بَكْر- قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَلْقَمَة) هَذَا إِسْنَاد كُوفِيّ كُلّه، وَفيه ثَلَاثَة تَابِعِيُّونَ الْأَعْمَش وَإِبْرَاهِيم وَعَلْقَمَة.

قَوْله: (فَقَامَ إِلَى حَلْقَة) هِيَ بِإِسْكَانِ اللَّام فِي اللُّغَة الْمَشْهُورَة قَالَ الْجَوْهَرِيّ وَغَيْره: وَيُقَال فِي لُغَة رَدِيئَة بِفَتْحِهَا.

قَوْله: (فَعَرَفْت فيه تَحَوُّش الْقَوْم) هُوَ بِمُثَنَّاةٍ فِي أَوَّله مَفْتُوحَة وَحَاء مُهْمَلَة وَوَاو مُشَدَّدَة وَشِين مُعْجَمَة أَيْ اِنْقِبَاضهمْ.

قَالَ الْقَاضِي: وَيَحْتَمِل أَنْ يُرِيد الْفِطْنَة وَالذَّكَاء يُقَال: رَجُل حُوشِيّ الْفُؤَاد أَيْ حَدِيده.

✯✯✯✯✯✯

‏1365- قَوْله: (عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود وَأَبِي الدَّرْدَاء أَنَّهُمَا قَرَآ: {وَالذَّكَر وَالْأُنْثَى}) قَالَ الْقَاضِي: قَالَ الْمَازِرِيُّ: يَجِب أَنْ يُعْتَقَد فِي هَذَا الْخَبَر وَمَا فِي مَعْنَاهُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قُرْآنًا ثُمَّ نُسِخَ، وَلَمْ يُعْلَم مَنْ خَالَفَ النَّسْخ فَبَقِيَ عَلَى النَّسْخ، قَالَ: وَلَعَلَّ هَذَا وَقَعَ مِنْ بَعْضهمْ قَبْل أَنْ يَبْلُغهُمْ مُصْحَف عُثْمَان الْمُجْمَع عَلَيْهِ، الْمَحْذُوف مِنْهُ كُلّ مَنْسُوخ، وَأَمَّا بَعْد ظُهُور مُصْحَف عُثْمَان فَلَا يُظَنّ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ خَالَفَ فيه، وَأَمَّا اِبْن مَسْعُود فَرُوِيَتْ عَنْهُ رِوَايَات كَثِيرَة مِنْهَا مَا لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْد أَهْل النَّقْل، وَمَا ثَبَتَ مِنْهَا مُخَالِفًا لِمَا قُلْنَاهُ فَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَكْتُب فِي مُصْحَفه بَعْض الْأَحْكَام وَالتَّفَاسِير مِمَّا يَعْتَقِد أَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْآنٍ، وَكَانَ لَا يَعْتَقِد تَحْرِيم ذَلِكَ، وَكَانَ يَرَاهُ كَصَحِيفَةٍ يَثْبُت فيها مَا يَشَاء، وَكَانَ رَأْي عُثْمَان وَالْجَمَاعَة مَنْع ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَطَاوَل الزَّمَان وَيَظُنّ ذَلِكَ قُرْآنًا.

قَالَ الْمَازِرِيُّ: فَعَادَ الْخِلَاف إِلَى مَسْأَلَة فِقْهِيَّة، وَهِيَ أَنَّهُ هَلْ يَجُوز إِلْحَاق بَعْض التَّفَاسِير فِي أَثْنَاء الْمُصْحَف؟ قَالَ: وَيَحْتَمِل مَا رُوِيَ مِنْ إِسْقَاط الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنْ مُصْحَف اِبْن مَسْعُود أَنَّهُ اِعْتَقَدَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمهُ كَتْب كُلّ الْقُرْآن، وَكَتَبَ مَا سِوَاهُمَا وَتَكَرُّرهمَا لِشُهْرَتِهِمَا عِنْده وَعِنْد النَّاس.

 وَاللَّهُ أَعْلَمُبَاب الْأَوْقَات الَّتِي نُهِيَ عَنْ الصَّلَاة فيها:فِي أَحَادِيث الْبَاب نَهْيه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاة بَعْد الْعَصْر حَتَّى تَغْرُب الشَّمْس، وَبَعْد الصُّبْح حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس، وَبَعْد طُلُوعهَا حَتَّى تَرْتَفِع، وَعِنْد اِسْتِوَائِهَا حَتَّى تَزُول، وَعِنْد اِصْفِرَارهَا حَتَّى تَغْرُب.

 وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى كَرَاهَة صَلَاة لَا سَبَب لَهَا فِي هَذِهِ الْأَوْقَات، وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَاز الْفَرَائِض الْمُؤَدَّاة فيها، وَاخْتَلَفُوا فِي النَّوَافِل الَّتِي لَهَا سَبَب كَصَلَاةِ تَحِيَّة الْمَسْجِد.

 وَسُجُود التِّلَاوَة وَالشُّكْر وَصَلَاة الْعِيد وَالْكُسُوف وَفِي صَلَاة الْجِنَازَة وَقَضَاء الْفَوَائِت، وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَطَائِفَة جَوَاز ذَلِكَ كُلّه بِلَا كَرَاهَة.

 وَمَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَآخَرِينَ أَنَّهُ دَاخِل فِي النَّهْي لِعُمُومِ الْأَحَادِيث.

 وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقُوهُ بِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى سُنَّة الظُّهْر بَعْد الْعَصْر، وَهَذَا صَرِيح فِي قَضَاء السُّنَّة الْفَائِتَة، فَالْحَاضِرَة أَوْلَى، وَالْفَرِيضَة الْمَقْضِيَّة أَوْلَى، وَكَذَا الْجِنَازَة.

 هَذَا مُخْتَصَر مَا يَتَعَلَّق بِجُمْلَةِ أَحْكَام الْبَاب وَفيه فُرُوع وَدَقَائِق سَنُنَبِّهُ عَلَى بَعْضهَا فِي مَوَاضِعهَا مِنْ أَحَادِيث الْبَاب إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.

✯✯✯✯✯✯

‏1366- سبق شرحه بالباب.

✯✯✯✯✯✯

‏1367- قَوْله: (حَتَّى تَشْرُق الشَّمْس) ضَبَطْنَاهُ بِضَمِّ التَّاء وَكَسْر الرَّاء، وَهَكَذَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْقَاضِي عِيَاض فِي شَرْح مُسْلِم، وَضَبَطْنَاهُ أَيْضًا بِفَتْحِ التَّاء وَضَمِّ الرَّاء وَهُوَ الَّذِي ضَبَطَهُ أَكْثَر رُوَاة بِلَادنَا، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاض فِي الْمَشَارِق.

قَالَ أَهْل اللُّغَة: يُقَال شَرَقَتْ الشَّمْس تَشْرُق أَيْ طَلَعَتْ عَلَى وَزْن طَلَعَتْ تَطْلُع وَغَرَبَتْ تَغْرُب، وَيُقَال: أَشْرَقَتْ تَشْرُق أَيْ اِرْتَفَعَتْ وَأَضَاءَتْ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {وَأَشْرَقَتْ الْأَرْض بِنُورِ رَبّهَا} أَيْ أَضَاءَتْ، فَمَنْ فَتَحَ التَّاء هُنَا اِحْتَجَّ بِأَنَّ بَاقِي الرِّوَايَات قَبْل هَذِهِ الرِّوَايَة وَبَعْدهَا: (حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس)، فَوَجَبَ حَمْل هَذِهِ عَلَى مُوَافَقَتهَا، وَمَنْ قَالَ بِضَمِّ التَّاء اِحْتَجَّ لَهُ الْقَاضِي بِالْأَحَادِيثِ الْأُخَر فِي النَّهْي عَنْ الصَّلَاة عِنْد طُلُوع الشَّمْس، وَالنَّهْي عَنْ الصَّلَاة إِذَا بَدَا حَاجِب الشَّمْس حَتَّى تَبْرُزَ، وَحَدِيث: (ثَلَاث سَاعَات حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس بَازِغَة حَتَّى تَرْتَفِع)، قَالَ: وَهَذَا كُلّه يُبَيِّن أَنَّ الْمُرَاد بِالطُّلُوعِ فِي الرِّوَايَات الْأُخَر اِرْتِفَاعهَا وَإِشْرَاقهَا وَإِضَاءَتهَا لَا مُجَرَّد ظُهُور قُرْصهَا.

 وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي صَحِيح مُتَعَيَّن لَا عُدُول عِنْده لِلْجَمْعِ بَيْن الرِّوَايَات.

✯✯✯✯✯✯

‏1368- سبق شرحه بالباب.

✯✯✯✯✯✯

‏1369- سبق شرحه بالباب.

✯✯✯✯✯✯

‏1370- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوع الشَّمْس وَلَا غُرُوبهَا فَإِنَّهَا تَطْلُع بِقَرْنَيْ شَيْطَان» هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُول: «بِقَرْنَيْ شَيْطَان» فِي حَدِيث اِبْن عُمَر، وَفِي حَدِيث عَمْرو بْن عَبْسَة: «بَيْن قَرْنَيْ شَيْطَان».

 قِيلَ: الْمُرَاد بِقَرْنَيْ الشَّيْطَان حِزْبه وَأَتْبَاعه، وَقِيلَ: قُوَّته وَغَلَبَته وَانْتِشَار فَسَاده، وَقِيلَ: الْقَرْنَانِ نَاحِيَتَا الرَّأْس، وَأَنَّهُ عَلَى ظَاهِره، وَهَذَا هُوَ الْأَقْوَى.

 قَالُوا: وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُدْنِي رَأْسه إِلَى الشَّمْس فِي هَذِهِ الْأَوْقَات؛ لِيَكُونَ السَّاجِدُونَ لَهَا مِنْ الْكُفَّار كَالسَّاجِدِينَ لَهُ فِي الصُّورَة، وَحِينَئِذٍ يَكُون لَهُ وَلِبَنِيهِ تَسَلُّط ظَاهِر وَتَمَكُّن مِنْ أَنْ يُلَبِّسُوا عَلَى الْمُصَلِّينَ صَلَاتهمْ، فَكُرِهَتْ الصَّلَاة حِينَئِذٍ صِيَانَة لَهَا كَمَا كُرِهَتْ فِي الْأَمَاكِن الَّتِي هِيَ مَأْوَى الشَّيْطَان.

 وَفِي رِوَايَة لِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ فِي حَدِيث عَمْرو بْن عَبْسَة: «فَإِنَّهَا تَطْلُع بَيْن قَرْنَيْ شَيْطَان فَيُصَلِّي لَهَا الْكُفَّار» وَفِي بَعْض أُصُول مُسْلِم فِي حَدِيث اِبْن عُمَر هُنَا: «بِقَرْنَيْ الشَّيْطَان» بِالْأَلِفِ وَاللَّام، وَسُمِّيَ شَيْطَانًا لِتَمَرُّدِهِ وَعُتُوّهُ، وَكُلّ مَارِد عَاتٍ شَيْطَان، وَالْأَظْهَر أَنَّهُ مُشْتَقّ مِنْ شَطَنَ إِذَا بَعُدَ، لِبُعْدِهِ مِنْ الْخَيْر وَالرَّحْمَة، وَقِيلَ: مُشْتَقّ مِنْ شَاطَ إِذَا هَلَكَ وَاحْتَرَقَ.

✯✯✯✯✯✯

‏1371- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَدَا حَاجِب الشَّمْس فَأَخِّرُوا الصَّلَاة حَتَّى تَبْرُزَ» فَظَّة (بَدَا) هُنَا غَيْر مَهْمُوزَة مَعْنَاهُ: ظَهَرَ، و(حَاجِبهَا) طَرَفهَا، و(تَبْرُزَ) بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة فَوْق أَيْ حَتَّى تَصِير الشَّمْس بَارِزَة ظَاهِرَة، وَالْمُرَاد تَرْتَفِع كَمَا سَبَقَ تَقْرِيره.

✯✯✯✯✯✯

‏1372- قَوْله: (عَنْ خَيْر بْن نُعَيْم) هُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة.

قَوْله: (عَنْ اِبْن هُبَيْرَة) هُوَ عَبْد اللَّه بْن هُبَيْرَة الْحَضْرَمِيّ الْمِصْرِيّ وَقَدْ سَمَّاهُ فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة.

قَوْله: (عَنْ أَبِي تَمِيم الْجَيْشَانِيّ عَنْ أَبِي بَصْرَة) أَمَّا بَصْرَة فَبِالْمُوَحَّدَةِ وَالصَّاد الْمُهْمَلَة، وَالْجَيْشَانِيّ بِفَتْحِ الْجِيم وَإِسْكَان الْيَاء وَبِالشِّينِ الْمُعْجَمَة مَنْسُوب إِلَى جَيْشَان قَبِيلَة مَعْرُوفَة مِنْ الْيَمَن، وَاسْم أَبِي تَمِيم عَبْد اللَّه بْن مَالِك.

قَوْله: «صَلَّى بِنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْر بِالْمُخْمَصِ» هُوَ بِمِيمٍ مَضْمُومَة وَخَاء مُعْجَمَة ثُمَّ بِمِيمٍ مَفْتُوحَة وَهُوَ مَوْضِع مَعْرُوف.

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاة عُرِضَتْ عَلَى مَنْ قَبْلكُمْ فَضَيَّعُوهَا فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْره مَرَّتَيْنِ» فيه فَضِيلَة الْعَصْر وَشِدَّة الْحَثّ عَلَيْهَا.

✯✯✯✯✯✯

‏1373- قَوْله: (عَنْ مُوسَى بْن عُلَيٍّ) هُوَ بِضَمِّ الْعَيْن عَلَى الْمَشْهُور، وَيُقَال بِفَتْحِهَا وَهُوَ مُوسَى بْن عُلَيِّ بْن رَبَاح اللَّخْمِيُّ.

قَوْله: «أَوْ نَقْبُر فيهنَّ مَوْتَانَا» هُوَ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَة وَكَسْرهَا لُغَتَانِ.

قَوْله: «تَضَيَّف لِلْغُرُوبِ» هُوَ بِفَتْحِ التَّاء وَالضَّاد الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيد الْيَاء، أَيْ تَمِيل.

قَوْله: «حِين يَقُوم قَائِم الظَّهِيرَة» الظَّهِيرَة حَال اِسْتِوَاء الشَّمْس، وَمَعْنَاهُ: حِين لَا يَبْقَى لِلْقَائِمِ فِي الظَّهِيرَة ظِلّ فِي الْمَشْرِق وَلَا فِي الْمَغْرِب.

قَوْله: «كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فيهنَّ أَوْ نَقْبُر فيهنَّ مَوْتَانَا» قَالَ بَعْضهمْ: إِنَّ الْمُرَاد بِالْقَبْرِ صَلَاة الْجِنَازَة وَهَذَا ضَعِيف، لِأَنَّ صَلَاة الْجِنَازَة لَا تُكْرَه فِي هَذَا الْوَقْت بِالْإِجْمَاعِ فَلَا يَجُوز تَفْسِير الْحَدِيث بِمَا يُخَالِف الْإِجْمَاع، بَلْ الصَّوَاب أَنَّ مَعْنَاهُ تَعَمُّد تَأْخِير الدَّفْن إِلَى هَذِهِ الْأَوْقَات كَمَا يُكْرَه تَعَمُّد تَأْخِير الْعَصْر إِلَى اِصْفِرَار الشَّمْس بِلَا عُذْر، وَهِيَ صَلَاة الْمُنَافِقِينَ كَمَا سَبَقَ فِي الْحَدِيث الصَّحِيح: «قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا» فَأَمَّا إِذَا وَقَعَ الدَّفْن فِي هَذِهِ الْأَوْقَات بِلَا تَعَمُّد فَلَا يُكْرَه.



۞۞۞۞۞۞۞۞

كتاب صلاة المسافرين ﴿ 44 ﴾ 

۞۞۞۞۞۞۞۞



تعليقات