📁 آخر الأخبار

باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للاثام واختياره من المباح اسهله

 

 باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للاثام واختياره من المباح اسهله

 باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للاثام واختياره من المباح اسهله


4294- قَوْلهَا: «مَا خُيِّرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْن أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرهمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاس مِنْهُ» فيه اِسْتِحْبَاب الْأَخْذ بِالْأَيْسَرِ وَالْأَرْفَق مَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا.

قَالَ الْقَاضِي: وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَخْيِيرُهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُنَا مِنْ اللَّه تَعَالَى، فَيُخَيِّرُهُ فِيمَا فيه عُقُوبَتَانِ، أَوْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُفَّار مِنْ الْقِتَال وَأَخْذ الْجِزْيَة، أَوْ فِي حَقّ أُمَّته فِي الْمُجَاهَدَة فِي الْعِبَادَة أَوْ الِاقْتِصَار، وَكَانَ يَخْتَارُ الْأَيْسَرَ فِي كُلِّ هَذَا قَالَ: وَأَمَّا قَوْلهَا: «مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا»، فَيُتَصَوَّرُ إِذَا خَيَّرَهُ الْكُفَّار وَالْمُنَافِقُونَ، فَأَمَّا إِنْ كَانَ التَّخْيِير مِنْ اللَّه تَعَالَى أَوْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَكُون الِاسْتِثْنَاء مُنْقَطِعًا.

قَوْلهَا: «وَمَا اِنْتَقَمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَة اللَّه» وَفِي رِوَايَة: «مَا نِيلَ مِنْهُ شَيْء قَطُّ فَيَنْتَقِم مِنْ صَاحِبه إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِم اللَّه تَعَالَى فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ تَعَالَى» مَعْنَى: «نِيلَ مِنْهُ» أُصِيبَ بِأَذًى مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.

 وَانْتَهَاك حُرْمَة اللَّه تَعَالَى هُوَ اِرْتِكَاب مَا حَرَّمَهُ.

قَوْلهَا: «إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَة اللَّه» اِسْتِثْنَاء مُنْقَطِع.

 مَعْنَاهُ لَكِنْ إِذَا اُنْتُهِكَتْ حُرْمَة اللَّه اِنْتَصَرَ لِلَّهِ تَعَالَى، وَانْتَقَمَ مِمَّنْ اِرْتَكَبَ ذَلِكَ.

 فِي هَذَا الْحَدِيث الْحَثُّ عَلَى الْعَفْو وَالْحِلْم وَاحْتِمَال الْأَذَى وَالِانْتِصَار لِدِينِ اللَّه تَعَالَى مِمَّنْ فَعَلَ مُحَرَّمًا أَوْ نَحْوه.

 وَفيه أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْأَئِمَّةِ وَالْقُضَاة وَسَائِر وُلَاة الْأُمُور التَّخَلُّق بِهَذَا الْخُلُق الْكَرِيم، فَلَا يَنْتَقِمُ لِنَفْسِهِ، وَلَا يُهْمِلُ حَقَّ اللَّه تَعَالَى.

قَالَ الْقَاضِي عِيَاض، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْقَاضِي لَا يَقْضِي لِنَفْسِهِ، وَلَا لِمَنْ لَا يَجُوزُ شَهَادَته لَهُ.

✯✯✯✯✯✯

‏4295- سبق شرحه بالباب.

✯✯✯✯✯✯

‏4296- قَوْلهَا: «مَا ضَرَبَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا اِمْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيل اللَّه» فيه أَنَّ ضَرْبَ الزَّوْجَة وَالْخَادِم وَالدَّابَّة وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا لِلْأَدَبِ فَتَرْكُهُ أَفْضَلُ.


 باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للاثام واختياره من المباح اسهله


۞۞۞۞۞۞۞۞

كتاب الفضائل ﴿ 20 ﴾ 

۞۞۞۞۞۞۞۞



تعليقات