📁 آخر الأخبار

مقدمة كتاب النكاح

 

مقدمة كتاب النكاح

مقدمة كتاب النكاح


هُوَ فِي اللُّغَة: الضَّمّ، وَيُطْلَق عَلَى الْعَقْد وَعَلَى الْوَطْء، قَالَ الْإِمَام أَبُو الْحَسَن عَلِيّ بْن أَحْمَد الْوَاحِدِيّ النَّيْسَابُورِيّ: قَالَ الْأَزْهَرِيّ: أَصْل النِّكَاح فِي كَلَام الْعَرَب الْوَطْء، وَقِيلَ لِلتَّزْوِيجِ: نِكَاح؛ لِأَنَّهُ سَبَب الْوَطْء، يُقَال: نَكَحَ الْمَطَر الْأَرْض، وَنَكَحَ النُّعَاس عَيْنه: أَصَابَهَا، قَالَ الْوَاحِدِيّ: وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الزَّجَّاجِيّ: النِّكَاح فِي كَلَام الْعَرَب: الْوَطْء وَالْعَقْد جَمِيعًا، قَالَ: وَمَوْضِع (ن ك ح) عَلَى هَذَا التَّرْتِيب فِي كَلَام الْعَرَب لِلُزُومِ الشَّيْء الشَّيْء رَاكِبًا عَلَيْهِ، هَذَا كَلَام الْعَرَب الصَّحِيح، فَإِذَا قَالُوا نَكَحَ فُلَان فُلَانَة يَنْكِحهَا نَكْحًا وَنِكَاحًا أَرَادُوا تَزَوَّجَهَا، وَقَالَ أَبُو عَلِيّ الْفَارِسِيّ: فَرَّقَتْ الْعَرَب بَيْنهمَا فَرْقًا لَطِيفًا فَإِذَا قَالُوا نَكَحَ فُلَانَة بِنْت فُلَان أَوْ أُخْته أَرَادُوا عَقَدَ عَلَيْهَا، وَإِذَا قَالُوا: نَكَحَ اِمْرَأَته أَوْ زَوْجَته لَمْ يُرِيدُوا إِلَّا الْوَطْء؛ لِأَنَّ بِذِكْرِ اِمْرَأَته وَزَوْجَته يُسْتَغْنَى عَنْ ذِكْر الْعَقْد، قَالَ الْفَرَّاء: الْعَرَب تَقُول: نُكْح الْمَرْأَة بِضَمِّ النُّون: بُضْعهَا، وَهُوَ كِنَايَة عَنْ الْفَرْج، فَإِذَا قَالُوا: نَكَحَهَا، أَرَادُوا أَصَابَ نُكْحَها وَهُوَ فَرْجهَا، وَقَلَّمَا يُقَال: نَاكَحَهَا كَمَا يُقَال بَاضَعَهَا.

 هَذَا آخِر مَا نَقَلَهُ الْوَاحِدِيّ.

وَقَالَ اِبْن فَارِس وَالْجَوْهَرِيّ وَغَيْرهمَا مِنْ أَهْل اللُّغَة: النِّكَاح الْوَطْء، وَقَدْ يَكُون الْعُقْدَة، وَيُقَال: نَكَحْتهَا وَنَكَحَت هِيَ أَيْ تَزَوَّجْت، وَأَنْكَحْته زَوَّجْته، وَهِيَ نَاكِح أَيْ ذَات زَوْج، وَاسْتَنْكَحَهَا تَزَوَّجَهَا: هَذَا كَلَام أَهْل اللُّغَة.

وَأَمَّا حَقِيقَة النِّكَاح عِنْد الْفُقَهَاء فَفيها ثَلَاثَة أَوْجُه لِأَصْحَابِنَا- حَكَاهَا الْقَاضِي حُسَيْن مِنْ أَصْحَابنَا فِي تَعْلِيقه- أَصَحّهَا: أَنَّهَا حَقِيقَة فِي الْعَقْد، مَجَاز فِي الْوَطْء، وَهَذَا هُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّب، وَأَطْنَبَ فِي الِاسْتِدْلَال لَهُ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْره، وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآن الْعَزِيز وَالْأَحَادِيث.

وَالثَّانِي: أَنَّهَا حَقِيقَة فِي الْوَطْء مَجَاز فِي الْعَقْد، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة.

وَالثَّالِث: حَقِيقَة فيهمَا بِالِاشْتِرَاكِ.

 وَاَللَّه أَعْلَم.

مقدمة كتاب النكاح

مقدمة كتاب النكاح



تعليقات