📁 آخر الأخبار

باب كراهة تفضيل بعض الاولاد في الهبة

 

 باب كراهة تفضيل بعض الاولاد في الهبة

 باب كراهة تفضيل بعض الاولاد في الهبة


قَوْله: عَنْ النُّعْمَان بْن بَشِير أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْت اِبْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكُلَّ وَلَدك نَحَلْته مِثْل هَذَا؟ قَالَ: لَا.

 فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَارْجِعْهُ» وَفِي رِوَايَة: قَالَ: «فَارْدُدْهُ» وَفِي رِوَايَة: «فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَعَلْت هَذَا بِوَلَدِك كُلّهمْ؟ قَالَ: لَا.

 قَالَ: اِتَّقُوا اللَّه، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادكُمْ.

 قَالَ: فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَة» وَفِي رِوَايَة: «قَالَ فَلَا تُشْهِدنِي إذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَد عَلَى جَوْر» وَفِي رِوَايَة: «لَا تُشْهِدنِي عَلَى جَوْر» وَفِي رِوَايَة: قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» وَفِي رِوَايَة: «قَالَ فَإِنِّي لَا أَشْهَد» وَفِي رِوَايَة: قَالَ: «فَلَيْسَ يَصْلُح هَذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهَد إِلَّا عَلَى حَقّ».

✯✯✯✯✯✯

‏3052- أَمَّا قَوْله: «نَحَلْت» فَمَعْنَاهُ: وَهَبْت وَفِي هَذَا الْحَدِيث: أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَوِّي بَيْن أَوْلَاده فِي الْهِبَة، وَيَهَب لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمْ مِثْل الْآخَر وَلَا يُفَضِّل.

 وَيُسَوِّي بَيْن الذَّكَر وَالْأُنْثَى، وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: يَكُون لِلذَّكَرِ مِثْل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَالصَّحِيح الْمَشْهُور أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنهمَا لِظَاهِرِ الْحَدِيث، فَلَوْ فَضَّلَ بَعْضهمْ، أَوْ وَهَبَ لِبَعْضِهِمْ دُون بَعْض، فَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَبِي حَنِيفَة: أَنَّهُ مَكْرُوه وَلَيْسَ بِحَرَامٍ، وَالْهِبَة صَحِيحَة، وَقَالَ طَاوُسٌ وَعُرْوَة وَمُجَاهِد وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَدَاوُد: هُوَ حَرَام، وَاحْتَجُّوا بِرِوَايَة: «لَا أَشْهَد عَلَى جَوْر» وَبِغَيْرِهَا مِنْ أَلْفَاظ الْحَدِيث وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقُوهُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» قَالُوا: وَلَوْ كَانَ حَرَامًا أَوْ بَاطِلًا لَمَا قَالَ هَذَا الْكَلَام، فَإِنْ قِيلَ: قَالَهُ تَهْدِيدًا، قُلْنَا: الْأَصْل فِي كَلَام الشَّارِع غَيْر هَذَا، وَيَحْتَمِل عِنْد إِطْلَاقه صِيغَة أَفْعِلْ عَلَى الْوُجُوب أَوْ النَّدْب، فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ، فَعَلَى الْإِبَاحَة، وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا أَشْهَد عَلَى جَوْر» فَلَيْسَ فيه أَنَّهُ حَرَام؛ لِأَنَّ الْجَوْر هُوَ: الْمَيْل عَنْ الِاسْتِوَاء وَالِاعْتِدَال، وَكُلّ مَا خَرَجَ عَنْ الِاعْتِدَال فَهُوَ جَوْر، سَوَاء كَانَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا، وَقَدْ وَضَحَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، فَيَجِب تَأْوِيل الْجَوْر عَلَى أَنَّهُ: مَكْرُوه كَرَاهَة تَنْزِيه.

 وَفِي هَذَا الْحَدِيث: أَنَّ هِبَة بَعْض الْأَوْلَاد دُون بَعْض صَحِيحَة، وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَهَب الْبَاقِينَ مِثْل هَذَا اُسْتُحِبَّ رَدّ الْأَوَّل؛ قَالَ أَصْحَابنَا: يُسْتَحَبّ أَنْ يَهَب الْبَاقِينَ مِثْل الْأَوَّل؛ فَإِنْ لَمْ يَفْعَل اُسْتُحِبَّ رَدّ الْأَوَّل، وَلَا يَجِب.

وَفيه: جَوَاز رُجُوع الْوَالِد فِي هِبَته لِلْوَلَدِ.

 وَاللَّهُ أَعْلَم.

 قَوْله: «سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْض الْمَوْهُوبَة» هَكَذَا هُوَ فِي مُعْظَم النُّسَخ، وَفِي بَعْضهَا: «بَعْض الْمَوْهِبَة»، وَكِلَاهُمَا صَحِيح، وَتَقْدِير الْأَوَّل: بَعْض الْأَشْيَاء الْمَوْهُوبَة.

✯✯✯✯✯✯

‏3056- قَوْله: «فَالْتَوَى بِهَا سَنَة» أَيْ مَطَلَهَا.

✯✯✯✯✯✯

‏3060- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَارِبُوا بَيْن أَوْلَادكُمْ» قَالَ الْقَاضِي: رَوَيْنَاهُ: «قَارِبُوا» الْبَاء مِنْ الْمُقَارَبَة، وَبِالنُّونِ مِنْ الْقِرَان، وَمَعْنَاهُمَا صَحِيح، أَيْ سَوُّوا بَيْنهمْ فِي أَصْل الْعَطَاء وَفِي قَدْره.

✯✯✯✯✯✯

‏3061- قَوْلهَا: «اِنْحَلْ اِبْنِي غُلَامك» هُوَ بِفَتْحِ الْحَاء يُقَال: نَحَلَ يَنْحَل كَذَهَبَ يَذْهَب.

 باب كراهة تفضيل بعض الاولاد في الهبة

 باب كراهة تفضيل بعض الاولاد في الهبة



تعليقات