📁 آخر الأخبار

باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في ايام العيد

 

 باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في ايام العيد

باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في ايام العيد


1479- قَوْلهَا: «وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ الْأَنْصَار يَوْم بُعَاث قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ» أَمَّا بُعَاث فَبِضَمِّ الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة وَيَجُوز صَرْفه وَتَرْك صَرْفه وَهُوَ الْأَشْهَر، وَهُوَ يَوْم جَرَتْ فيه بَيْن قَبِيلَتَيْ الْأَنْصَار: الْأَوْس وَالْخَزْرَج فِي الْجَاهِلِيَّة حَرْب، وَكَانَ الظُّهُور فيه لِلْأَوْسِ.

قَالَ الْقَاضِي: قَالَ الْأَكْثَرُونَ مِنْ أَهْل اللُّغَة وَغَيْرهمْ: هُوَ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة، وَالْمَشْهُور الْمُهْمَلَة كَمَا قَدَّمْنَاهُ.

 وَقَوْلهَا: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ مَعْنَاهُ: لَيْسَ الْغِنَاء عَادَة لَهُمَا، وَلَا هُمَا مَعْرُوفَتَانِ بِهِ.

 وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْغِنَاء فَأَبَاحَهُ جَمَاعَة مِنْ أَهْل الْحِجَاز وَهِيَ رِوَايَة عَنْ مَالِك، وَحَرَّمَهُ أَبُو حَنِيفَة وَأَهْل الْعِرَاق، وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ كَرَاهَته وَهُوَ الْمَشْهُور مِنْ مَذْهَب مَالِك، وَاحْتَجَّ الْمُجَوِّزُونَ بِهَذَا الْحَدِيث وَأَجَابَ الْآخَرُونَ بِأَنَّ هَذَا الْغِنَاء إِنَّمَا كَانَ فِي الشَّجَاعَة وَالْقَتْل وَالْحِذْق فِي الْقِتَال وَنَحْو ذَلِكَ، مِمَّا لَا مَفْسَدَة فيه، بِخِلَافِ الْغِنَاء الْمُشْتَمِل عَلَى مَا يَهِيج النُّفُوس عَلَى الشَّرّ، وَيَحْمِلهَا عَلَى الْبَطَالَة وَالْقَبِيح قَالَ الْقَاضِي: إِنَّمَا كَانَ غِنَاؤُهُمَا بِمَا هُوَ مِنْ أَشْعَار الْحَرْب وَالْمُفَاخَرَة بِالشَّجَاعَةِ وَالظُّهُور وَالْغَلَبَة، وَهَذَا لَا يُهَيِّج الْجَوَارِي عَلَى شَرٍّ وَلَا إِنْشَادهمَا لِذَلِكَ مِنْ الْغِنَاء الْمُخْتَلِف فيه، وَإِنَّمَا هُوَ رَفْع الصَّوْت بِالْإِنْشَادِ، وَلِهَذَا قَالَتْ: وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ أَيْ لَيْسَتَا مِمَّنْ يَتَغَنَّى بِعَادَةِ الْمُغَنِّيَات مِنْ التَّشْوِيق وَالْهَوَى وَالتَّعْرِيض بِالْفَوَاحِشِ وَالتَّشْبِيب بِأَهْلِ الْجَمَال وَمَا يُحَرِّك النُّفُوس وَيَبْعَث الْهَوَى وَالْغَزْل كَمَا قِيلَ: (الْغِنَاء فيه الزِّنَا) وَلَيْسَتَا أَيْضًا مِمَّنْ اِشْتُهِرَ وَعُرِفَ بِإِحْسَانِ الْغِنَاء الَّذِي فيه تَمْطِيط وَتَكْسِير وَعَمَل يُحَرِّك السَّاكِن وَيَبْعَث الْكَامِن، وَلَا مِمَّنْ اِتَّخَذَ ذَلِكَ صَنْعَة وَكَسْبًا، وَالْعَرَب تُسَمِّي الْإِنْشَاد غِنَاء، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ الْغِنَاء الْمُخْتَلَف فيه بَلْ هُوَ مُبَاح، وَقَدْ اِسْتَجَازَتْ الصَّحَابَة غِنَاء الْعَرَب الَّذِي هُوَ مُجَرَّد الْإِنْشَاد وَالتَّرَنُّم، وَأَجَازُوا الْحُدَاء وَفَعَلُوهُ بِحَضْرَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي هَذَا كُلّه إِبَاحَة مِثْل هَذَا وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَهَذَا وَمِثْله لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا يَخْرُج الشَّاهِد.

قَوْله: «أَبِمُزْمُورِ الشَّيْطَان» هُوَ بِضَمِّ الْمِيم الْأُولَى وَفَتْحهَا، وَالضَّمّ أَشْهَر، وَلَمْ يَذْكُر الْقَاضِي غَيْره.

 وَيُقَال أَيْضًا: مِزْمَار بِكَسْرِ الْمِيم، وَأَصْله صَوْت بِصَفِيرٍ، وَالزِّمِّير الصَّوْت الْحَسَن، وَيُطْلَق عَلَى الْغِنَاء أَيْضًا.

قَوْله: «أَبِمُزْمُورِ الشَّيْطَان فِي بَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فيه أَنَّ مَوَاضِع الصَّالِحِينَ وَأَهْل الْفَضْل تُنَزَّه عَنْ الْهَوَى وَاللَّغْو وَنَحْوه وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيه إِثْم.

 وَفيه أَنَّ التَّابِع لِلْكَبِيرِ إِذَا رَأَى بِحَضْرَتِهِ مَا يَسْتَنْكِر أَوْ لَا يَلِيق بِمَجْلِسِ الْكَبِير يُنْكِرهُ وَلَا يَكُون بِهَذَا اِفْتِيَاتًا عَلَى الْكَبِير، بَلْ هُوَ أَدَب وَرِعَايَة حُرْمَة وَإِجْلَال لِلْكَبِيرِ مِنْ أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَصِيَانَة لِمَجْلِسِهِ، وَإِنَّمَا سَكَتَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُنَّ لِأَنَّهُ مُبَاح لَهُنَّ وَتَسَجَّى بِثَوْبِهِ وَحَوَّلَ وَجْهه إِعْرَاضًا عَنْ اللَّهْو، وَلِئَلَّا يَسْتَحْيِينَ فَيَقْطَعْنَ مَا هُوَ مُبَاح لَهُنَّ، وَكَانَ هَذَا مِنْ رَأْفَته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِلْمه وَحُسْن خُلُقه.

قَوْله: «جَارِيَتَانِ تَلْعَبَانِ بِدُفٍّ» هُوَ بِضَمِّ الدَّال وَفَتْحهَا وَالضَّمّ أَفْصَح وَأَشْهَر فَفيه مَعَ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا عِيدنَا» أَنَّ ضَرْب دُفّ الْعَرَب مُبَاح فِي يَوْم السُّرُور الظَّاهِر، وَهُوَ الْعِيد وَالْعُرْس وَالْخِتَان.

✯✯✯✯✯✯

‏1480- قَوْله: «فِي أَيَّام مِنًى» يَعْنِي الثَّلَاثَة بَعْد يَوْم النَّحْر، وَهِيَ أَيَّام التَّشْرِيق.

 فَفيه أَنَّ هَذِهِ الْأَيَّام دَاخِلَة فِي أَيَّام الْعِيد، وَحُكْمه جَارٍ عَلَيْهِ فِي كَثِير مِنْ الْأَحْكَام لِجَوَازِ التَّضْحِيَة وَتَحْرِيم الصَّوْم وَاسْتِحْبَاب التَّكْبِير وَغَيْر ذَلِكَ.

قَوْلهَا: «رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُر إِلَى الْحَبَشَة وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَأَنَا جَارِيَة» وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: «يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ فِي مَسْجِد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فيه جَوَاز اللَّعِب بِالسِّلَاحِ وَنَحْوه مِنْ آلَات الْحَرْب فِي الْمَسْجِد، وَيَلْتَحِق بِهِ فِي مَا مَعْنَاهُ مِنْ الْأَسْبَاب الْمُعِينَة عَلَى الْجِهَاد وَأَنْوَاع الْبِرّ وَفيه جَوَاز نَظَر النِّسَاء إِلَى لَعِب الرِّجَال مِنْ غَيْر نَظَر إِلَى نَفْس الْبَدَن.

وَأَمَّا نَظَر الْمَرْأَة إِلَى وَجْه الرَّجُل الْأَجْنَبِيّ فَإِنْ كَانَ بِشَهْوَةٍ فَحَرَام بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ شَهْوَة وَلَا مَخَافَة فِتْنَة فَفِي جَوَازه وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا: أَصَحّهمَا تَحْرِيمه لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارهنَّ} وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ سَلَمَة وَأُمّ حَبِيبَة: «اِحْتَجِبَا عَنْهُ» أَيْ عَنْ اِبْن أُمّ مَكْتُوم فَقَالَتَا: إِنَّهُ أَعْمَى لَا يُبْصِرنَا فَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَيْسَ تُبْصِرَانِهِ»؟ وَهُوَ حَدِيث حَسَن رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيْره وَقَالَ: هُوَ حَدِيث حَسَن، وَعَلَى هَذَا أَجَابُوا عَنْ حَدِيث عَائِشَة بِجَوَابَيْنِ وَأَقْوَاهُمَا: أَنَّهُ لَيْسَ فيه أَنَّهَا نَظَرَتْ إِلَى وُجُوههمْ وَأَبْدَانهمْ، وَإِنَّمَا نَظَرَتْ لَعِبهمْ وَحِرَابهمْ، وَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ تَعَمُّد النَّظَر إِلَى الْبَدَن وَإِنْ وَقَعَ النَّظَر بِلَا قَصْد صَرَفَتْهُ فِي الْحَال.

وَالثَّانِي: لَعَلَّ هَذَا كَانَ قَبْل نُزُول الْآيَة فِي تَحْرِيم النَّظَر، وَأَنَّهَا كَانَتْ صَغِيرَة قَبْل بُلُوغهَا، فَلَمْ تَكُنْ مُكَلَّفَة عَلَى قَوْل مَنْ يَقُول: إِنَّ لِلصَّغِيرِ الْمُرَاهِق النَّظَر وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

 وَفِي هَذَا الْحَدِيث بَيَان مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الرَّأْفَة وَالرَّحْمَة وَحُسْن الْخُلُق وَالْمُعَاشَرَة بِالْمَعْرُوفِ مَعَ الْأَهْل وَالْأَزْوَاج وَغَيْرهمْ.

قَوْلهَا: «وَأَنَا جَارِيَة فَاقْدُرُوا قَدْر الْجَارِيَة الْعَرِبَة حَدِيثَة السِّنّ» مَعْنَاهُ: أَنَّهَا تُحِبّ اللَّهْو وَالتَّفَرُّج وَالنَّظَر إِلَى اللَّعِب حُبًّا بَلِيغًا وَتَحْرِص عَلَى إِدَامَته مَا أَمْكَنَهَا وَلَا تَمَلّ ذَلِكَ إِلَّا بِعُذْرٍ مِنْ تَطْوِيل.

✯✯✯✯✯✯

‏1481- سبق شرحه بالباب.

✯✯✯✯✯✯

‏1482- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دُونكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ» هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَإِسْكَان الرَّاء، وَيُقَال بِفَتْحِ الْفَاء وَكَسْرهَا، وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي عِيَاض وَغَيْره، وَالْكَسْر أَشْهَر، وَهُوَ لَقَب لِلْحَبَشَةِ، وَلَفْظَة دُونكُمْ مِنْ أَلْفَاظ الْإِغْرَاء وَحَذَفَ الْمُغْرَى بِهِ، تَقْدِيره عَلَيْكُمْ بِهَذَا اللَّعِب الَّذِي أَنْتُمْ فيه.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره: وَشَأْنهَا أَنْ يَتَقَدَّم الِاسْم كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيث، وَقَدْ جَاءَ تَأْخِيرهَا شَاذًّا كَقَوْلِهِ يَا أَيّهَا الْمَائِح دَلْوِي دُونَكَا.

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَسْبك» هُوَ اِسْتِفْهَام بِدَلِيلِ قَوْلهَا: «قُلْت: نَعَمْ» تَقْدِيره: حَسْبك أَيْ هَلْ يَكْفِيك هَذَا الْقَدْر؟1483- قَوْلهَا: «جَاءَ حَبَش يَزْفِنُونَ فِي يَوْم عِيد فِي الْمَسْجِد» هُوَ بِفَتْحِ الْيَاء وَإِسْكَان الزَّاي وَكَسْر الْفَاء وَمَعْنَاهُ يَرْقُصُونَ، وَحَمَلَهُ الْعُلَمَاء عَلَى التَّوَثُّب بِسِلَاحِهِمْ وَلَعِبهمْ بِحِرَابِهِمْ عَلَى قَرِيب مِنْ هَيْئَة الرَّاقِص لِأَنَّ مُعْظَم الرِّوَايَات إِنَّمَا فيها لَعِبهمْ بِحِرَابِهِمْ، فَيَتَأَوَّل هَذِهِ اللَّفْظَة عَلَى مُوَافَقَة سَائِر الرِّوَايَات.

✯✯✯✯✯✯

‏1484- قَوْله: (عُقْبَة بْن مَكْرَم) بِفَتْحِ الرَّاء.

قَوْله: (قَالَ عَطَاء: فُرْس أَوْ حَبَش قَالَ: وَقَالَ اِبْن عَتِيق: بَلْ حَبَش) هَكَذَا هُوَ فِي كُلّ النُّسَخ وَمَعْنَاهُ أَنَّ عَطَاء شَكَّ هَلْ قَالَ هُمْ فُرْس أَوْ حَبَش بِمَعْنَى هَلْ هُمْ مِنْ الْفُرْس أَوْ مِنْ الْحَبَشَة؟ وَأَمَّا اِبْن عَتِيق فَجَزَمَ بِأَنَّهُمْ حَبَش، وَهُوَ الصَّوَاب.

قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: وَقَوْله: قَالَ اِبْن عَتِيق هَكَذَا هُوَ عِنْد شُيُوخنَا وَعِنْد الْبَاجِيّ، وَقَالَ لِي اِبْن عُمَيْر قَالَ: وَفِي نُسْخَة أُخْرَى قَالَ لِي اِبْن أَبِي عَتِيق قَالَ صَاحِب الْمَشَارِق وَالْمَطَالِع: الصَّحِيح اِبْن عُمَيْر.

 وَهُوَ عُبَيْد بْن عُمَيْر الْمَذْكُور فِي السَّنَد وَالصَّوَاب.

✯✯✯✯✯✯

‏1485- قَوْله: (دَخَلَ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى الْحَصْبَاء يَحْصِبهُمْ) الْحَصْبَاء مَمْدُود هِيَ الْحَصَى الصِّغَار، وَيَحْصِبهُمْ بِكَسْرِ الصَّاد أَيْ يَرْمِيهِمْ بِهَا وَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّ هَذَا لَا يَلِيق بِالْمَسْجِدِ، وَأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْلَم بِهِ.

 وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في ايام العيد

كاتب
كاتب
مصطفى خميس خريج كلية اللغة العربية جامعة الإسكندرية، لعيب كرة قدم سابق لدي نادي أهلي دمنهور، مدون ومحرر اخبار ومالك عدة مواقع إلكترونية.
تعليقات