باب فضل عتق الوالد
باب فضل عتق الوالد
2779- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَجْزِي وَلَد وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيه وَيُعْتِقهُ» يَجْزِي بِفَتْحِ أَوَّله أَيْ لَا يُكَافِئهُ بِإِحْسَانِهِ وَقَضَاء حَقّه إِلَّا أَنْ يُعْتِقهُ.
وَاخْتَلَفُوا فِي عِتْق الْأَقَارِب إِذَا مَلَكُوا.
فَقَالَ أَهْل الظَّاهِر: لَا يَعْتِق أَحَد مِنْهُمْ بِمُجَرَّدِ الْمِلْك سَوَاء الْوَالِد وَالْوَلَد وَغَيْرهمَا بَلْ لابد مِنْ إِنْشَاء عِتْق.
وَاحْتَجُّوا بِمَفْهُومِ هَذَا الْحَدِيث.
وَقَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء: يَحْصُل الْعِتْق فِي الْآبَاء وَالْأُمَّهَات وَالْأَجْدَاد وَالْجَدَّات وَإِنْ عَلَوْا وَعَلَوْنَ، وَفِي الْأَبْنَاء وَالْبَنَات وَأَوْلَادهمْ الذُّكُور وَالْإِنَاث وَإِنْ سَفَلُوا بِمُجَرَّدِ الْمِلْك سَوَاء الْمُسْلِم وَالْكَافِر وَالْقَرِيب وَالْبَعِيد وَالْوَارِث وَغَيْره.
وَمُخْتَصَره أَنَّهُ يُعْتَق عَمُود النَّسَب بِكُلِّ حَال وَاخْتَلَفُوا فِيمَا وَرَاء عَمُودَيْ النَّسَب.
فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه: لَا يَعْتِق غَيْرهمَا بِالْمِلْكِ لَا الْأُخُوَّة وَلَا غَيْرهمْ.
وَقَالَ مَالِك: يَعْتِق الْأُخُوَّة أَيْضًا.
وَعَنْهُ رِوَايَة أَنَّهُ يَعْتِق جَمِيع ذَوِي الْأَرْحَام الْمُحَرَّمَة وَرِوَايَة ثَالِثَة كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: يَعْتِق جَمِيع ذَوِي الْأَرْحَام الْمُحَرَّمَة.
وَتَأْوِيل الْجُمْهُور الْحَدِيث الْمَذْكُور عَلَى أَنَّهُ لَمَّا تَسَبَّبَ فِي شِرَاء الَّذِي يَتَرَتَّب عَلَيْهِ عِتْقه أُضِيفَ الْعِتْق إِلَيْهِ وَاَللَّه أَعْلَم.
باب فضل عتق الوالد
باب فضل عتق الوالد