باب اجر الخازن الامين والمراة اذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة باذنه الصريح او العرفي
باب اجر الخازن الامين والمراة اذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة باذنه الصريح او العرفي
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَازِن الْأَمِين الَّذِي يُعْطِي مَا أَمَرَ بِهِ أَحَد الْمُتَصَدِّقِينَ وَفِي رِوَايَة: «إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَة مِنْ طَعَام بَيْتهَا غَيْر مُفْسِدَة كَانَ لَهَا أَجْرهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْره بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْل ذَلِكَ لَا يَنْقُص بَعْضهمْ أَجْرَ بَعْض شَيْئًا».
وَفِي رِوَايَة: «مِنْ طَعَام زَوْجهَا».
وَفِي رِوَايَة: «فِي الْعَبْد إِذَا أَنْفَقَ مِنْ مَال مَوَالِيهِ قَالَ: الْأَجْر بَيْنكُمَا نِصْفَانِ».
وَفِي رِوَايَة: «وَلَا تَصُمْ الْمَرْأَة وَبَعْلهَا شَاهِد إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَن فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِد إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبه مِنْ غَيْر أَمْره فَإِنَّ نِصْف أَجْرِهِ لَهُ».
مَعْنَى هَذِهِ الْأَحَادِيث أَنَّ الْمُشَارِك فِي الطَّاعَة مُشَارِكٌ فِي الْأَجْر، وَمَعْنَى الْمُشَارَكَة أَنَّ لَهُ أَجْرًا كَمَا لِصَاحِبِهِ أَجْر، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يُزَاحِمَهُ فِي أَجْره، وَالْمُرَاد الْمُشَارَكَة فِي أَصْل الثَّوَاب، فَيَكُون لِهَذَا ثَوَاب وَلِهَذَا ثَوَاب، وَإِنْ كَانَ أَحَدهمَا أَكْثَر، وَلَا يَلْزَم أَنْ يَكُون مِقْدَار ثَوَابهمَا سَوَاء، بَلْ قَدْ يَكُون ثَوَاب هَذَا أَكْثَر وَقَدْ يَكُون عَكْسه، فَإِذَا أَعْطَى الْمَالِك لِخَازِنِهِ أَوْ اِمْرَأَته أَوْ غَيْرهمَا مِائَة دِرْهَم أَوْ نَحْوهَا لِيُوصِلهَا إِلَى مُسْتَحِقّ الصَّدَقَة عَلَى بَاب دَاره أَوْ نَحْوه فَأَجْر الْمَالِك أَكْثَر، وَإِنْ أَعْطَاهُ رُمَّانَة أَوْ رَغِيفًا وَنَحْوهمَا مِمَّا لَيْسَ لَهُ كَثِير قِيمَة لِيَذْهَب بِهِ إِلَى مُحْتَاج فِي مَسَافَة بَعِيدَة بِحَيْثُ يُقَابِل مَشْيَ الذَّاهِب إِلَيْهِ بِأُجْرَةٍ تَزِيد عَلَى الرُّمَّانَة وَالرَّغِيف فَأَجْر الْوَكِيل أَكْثَر، وَقَدْ يَكُون عَمَله قَدْر الرَّغِيف مَثَلًا فَيَكُون مِقْدَار الْأَجْر سَوَاء.
✯✯✯✯✯✯
1699- وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَازِن الْمُسْلِم الْأَمِين» إِلَى آخِره.
هَذِهِ الْأَوْصَاف شُرُوط لِحُصُولِ هَذَا الثَّوَاب، فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَنَى بِهَا وَيُحَافَظَ عَلَيْهَا.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَد الْمُتَصَدِّقَيْنِ» هُوَ بِفَتْحِ الْقَاف عَلَى التَّثْنِيَة، وَمَعْنَاهُ لَهُ أَجْر مُتَصَدِّقٍ وَتَفْصِيله كَمَا سَبَقَ.
✯✯✯✯✯✯
1700- وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَة مِنْ طَعَام بَيْتِهَا» أَيْ مِنْ طَعَام زَوْجهَا الَّذِي فِي بَيْتهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى.
✯✯✯✯✯✯
1701- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَة مِنْ بَيْت زَوْجهَا غَيْر مُفْسِدَة كَانَ لَهَا أَجْرهَا، وَلَهُ مِثْله بِمَا اِكْتَسَبَتْ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْل ذَلِكَ مِنْ غَيْر أَنْ يَنْتَقِص مِنْ أُجُورهمْ شَيْئًا» هَكَذَا وَقَعَ فِي جَمِيع النُّسَخ: «شَيْئًا» بِالنَّصْبِ، فَيُقَدَّر لَهُ نَاصِب فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون تَقْدِيره مِنْ غَيْر أَنْ يَنْقُص اللَّه مِنْ أُجُورهمْ شَيْئًا، وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَدَّر مِنْ غَيْر أَنْ يَنْقُص الزَّوْج مِنْ أَجْر الْمَرْأَة وَالْخَازِن شَيْئًا، وَجَمَعَ ضَمِيرهمَا مَجَازًا عَلَى قَوْل الْأَكْثَرِينَ: إِنَّ أَقَلّ الْجَمْع ثَلَاثَة، أَوْ حَقِيقَة عَلَى قَوْل مَنْ قَالَ: أَقَلّ الْجَمْع اِثْنَانِ.
باب اجر الخازن الامين والمراة اذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة باذنه الصريح او العرفي
باب اجر الخازن الامين والمراة اذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة باذنه الصريح او العرفي
باب اجر الخازن الامين والمراة اذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة باذنه الصريح او العرفي