📁 آخر الأخبار

باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة


باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة

باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة

ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَمَالِكٌ وَأَبِي حَنِيفَة وَجُمْهُور الْعُلَمَاء: اِسْتِحْبَاب فِطْر يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَة لِلْحَاجِّ، وَحَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ أَبِي بَكْر الصِّدِّيق وَعُمَر وَعُثْمَان بْن عَفَّان وَابْن عُمَر وَالثَّوْرِيِّ قَالَ: وَكَانَ اِبْن الزُّبَيْر وَعَائِشَة يَصُومَانِهِ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَعُثْمَان بْن أَبِي الْعَاصِ، وَكَانَ إِسْحَاق يَمِيل إِلَيْهِ، وَكَانَ عَطَاء يَصُومهُ فِي الشِّتَاء دُون الصَّيْف، وَقَالَ قَتَادَة: لَا بَأْس بِهِ إِذَا لَمْ يَضْعُفْ عَنْ الدُّعَاء، وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِفِطْرِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه؛ وَلِأَنَّهُ أَرْفَقُ بِالْحَاجِّ فِي آدَاب الْوُقُوف وَمُهِمَّات الْمَنَاسِك.
 وَاحْتَجَّ الْآخَرُونَ بِالْأَحَادِيثِ الْمُطْلَقَة أَنَّ صَوْم عَرَفَة كَفَّارَة سَنَتَيْنِ؛ وَحَمَلَهُ الْجُمْهُور عَلَى مَنْ لَيْسَ هُنَاكَ.
✯✯✯✯✯✯
‏1894- قَوْله: «عَنْ عُمَيْر مَوْلَى عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس» وَفِي رِوَايَتَيْنِ: (مَوْلَى أُمّ الْفَضْل)، وَفِي رِوَايَة: (مَوْلَى اِبْن عَبَّاس) فَالظَّاهِر أَنَّهُ مَوْلَى أُمّ الْفَضْل حَقِيقَة، وَيُقَال لَهُ: مَوْلَى اِبْن عَبَّاس.
وَقَالَ الْبُخَارِيّ وَغَيْره مِنْ الْأَئِمَّة: هُوَ مَوْلَى أُمّ الْفَضْل حَقِيقَة، وَيُقَال لَهُ مَوْلَى اِبْن عَبَّاس؛ لِمُلَازِمَتِهِ لَهُ، وَأَخْذِهِ عَنْهُ، وَانْتِمَائِهِ إِلَيْهِ، كَمَا قَالُوا فِي أَبِي مُرَّةَ: مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْت أَبِي طَالِب، يَقُولُونَ أَيْضًا: مَوْلَى عَقِيل بْن أَبِي طَالِب قَالُوا: لِلُزُومِهِ إِيَّاهُ، وَانْتِمَائِهِ إِلَيْهِ.
 وَقَرِيب مِنْهُ مِقْسَم مَوْلَى اِبْن عَبَّاس؛ لَيْسَ هُوَ مَوْلَاهُ حَقِيقَة، وَإِنَّمَا قِيلَ: مَوْلَى اِبْن عَبَّاس؛ لِلُزُومِهِ إِيَّاهُ.
قَوْله: «إِنَّ أُمّ الْفَضْل اِمْرَأَة الْعَبَّاس أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِف عَلَى بَعِير بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ» فيه فَوَائِد مِنْهَا: اِسْتِحْبَاب الْفِطْر لِلْوَاقِفِ بِعَرَفَة.
 وَمِنْهَا اِسْتِحْبَاب الْوُقُوف رَاكِبًا، وَهُوَ الصَّحِيح فِي مَذْهَبِنَا.
 وَلَنَا قَوْل: أَنَّ غَيْر الرُّكُوب أَفْضَل، وَقِيلَ: إِنَّهُمَا سَوَاء.
 وَمِنْهَا: جَوَاز الشُّرْب قَائِمًا وَرَاكِبًا.
 وَمِنْهَا: إِبَاحَة الْهَدِيَّة لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
 وَمِنْهَا: إِبَاحَة قَبُول هَدِيَّة الْمَرْأَة الْمُزَوَّجَة الْمَوْثُوق بِدِينِهَا، وَلَا يُشْرَطُ أَنْ يُسْأَل هَلْ هُوَ مِنْ مَالهَا أَمْ مِنْ مَال زَوْجهَا؟ أَوْأَنهُ أَذِنَ فيه أَمْ لَا؟ إِذَا كَانَتْ مَوْثُوقًا بِدِينِهَا.
 وَمِنْهَا: أَنَّ تَصَرُّفَ الْمَرْأَة فِي مَالهَا جَائِز، وَلَا يُشْتَرَط إِذْنُ الزَّوْجِ، سَوَاءٌ تَصَرَّفَتْ فِي الثُّلُث أَوْ أَكْثَر، وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.
وَقَالَ مَالِك: لَا تَتَصَرَّفْ فِيمَا فَوْقَ الثُّلُثِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
 وَمَوْضِع الدَّلَالَة مِنْ الْحَدِيث أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْأَلْ هَلْ هُوَ مِنْ مَالِهَا وَيَخْرُج مِنْ الثُّلُث أَوْ بِإِذْنِ الزَّوْج أَمْ لَا؟ وَلَوْ اِخْتَلَفَ الْحُكْم لَسَأَلَ.
✯✯✯✯✯✯
‏1896- قَوْله: «فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَة بِحِلَابِ اللَّبَن» هُوَ بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة، وَهُوَ الْإِنَاء الَّذِي يُحْلَب فيه، وَيُقَال لَهُ: (الْمِحْلَب) بِكَسْرِ الْمِيمِ.
باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة
باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة
باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة

تعليقات