📁 آخر الأخبار

باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الاضحى


باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الاضحى

باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الاضحى

فيه: عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَأَبِي هُرَيْرَة وَأَبِي سَعِيد رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ: «أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْم يَوْم الْفِطْر وَيَوْم الْأَضْحَى» وَعَنْ اِبْن عُمَر نَحْوه.
وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى تَحْرِيم صَوْم هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ بِكُلِّ حَال، سَوَاء صَامَهُمَا عَنْ نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّعٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
 وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَهُمَا مُتَعَمِّدًا لِعَيْنِهِمَا، قَالَ الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور: لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُمَا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: يَنْعَقِدُ، وَيَلْزَمهُ قَضَاؤُهُمَا، قَالَ: فَإِنْ صَامَهُمَا أَجْزَاهُ، وَخَالَفَ النَّاس كُلُّهُمْ فِي ذَلِكَ.
✯✯✯✯✯✯
‏1920- قَوْله: (شَهِدْت الْعِيد مَعَ عُمَر بْن الْخَطَّاب فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ اِنْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاس فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامهمَا) فيه: تَقْدِيم صَلَاة الْعِيد عَلَى خُطْبَتِهِ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ وَاضِحًا فِي بَابه؛ وَفيه: تَعْلِيم الْإِمَام فِي خُطْبَتِهِ مَا يَتَعَلَّق بِذَلِكَ الْعِيد مِنْ أَحْكَام الشَّرْع مِنْ مَأْمُورٍ بِهِ وَمَنْهِيٍّ عَنْهُ.
✯✯✯✯✯✯
‏1924- قَوْله: (جَاءَ رَجُل إِلَى اِبْن عُمَر فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْت أَنْ أَصُومَ يَوْمًا، فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْر، فَقَالَ اِبْن عُمَر: أَمَرَ اللَّه بِوَفَاءِ النَّذْر، وَنَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْم هَذَا الْيَوْم) مَعْنَاهُ: أَنَّ اِبْن عُمَر تَوَقَّفَ عَنْ الْجَزْم بِجَوَابِهِ؛ لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّة عِنْده، وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيمَنْ نَذَرَ صَوْم الْعِيد مُعَيَّنًا كَمَا قَدِمْنَاهُ قَرِيبًا.
وَأَمَّا هَذَا الَّذِي نَذَرَ صَوْم يَوْم الِاثْنَيْنِ مَثَلًا فَوَافَقَ يَوْم الْعِيد، فَلَا يَجُوز لَهُ صَوْم الْعِيد بِالْإِجْمَاعِ، وَهَلْ يَلْزَمهُ قَضَاؤُهُ؟ فيه خِلَاف لِلْعُلَمَاءِ، وَفيه لِلشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ: أَصَحُّهُمَا: لَا يَجِب قَضَاؤُهُ؛ لِأَنَّ لَفْظه لَمْ يَتَنَاوَل الْقَضَاء، وَإِنَّمَا يَجِب قَضَاء الْفَرَائِض بِأَمْرٍ جَدِيدٍ عَلَى الْمُخْتَار عِنْد الْأُصُولِيِّينَ، وَكَذَلِكَ لَوْ صَادَفَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ لَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ فِي الْأَصَحّ.
 وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَيَحْتَمِل أَنَّ اِبْن عُمَر عَرَضَ لَهُ بِأَنَّ الِاحْتِيَاط لَك الْقَضَاء؛ لِتَجْمَعَ بَيْنَ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَمْرِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الاضحى
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الاضحى

تعليقات