باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو
باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو
3533- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ، وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّث بِهِ نَفْسه مَاتَ عَلَى شُعْبَة مِنْ نِفَاق، قَالَ عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك: فَنُرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَوْله: (نَرَى) بِضَمِّ النُّون، أَيْ: نَظُنّ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ اِبْن الْمُبَارَك مُحْتَمَل، وَقَدْ قَالَ غَيْره: إِنَّهُ عَامّ، وَالْمُرَاد أَنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَشْبَهَ الْمُنَافِقِينَ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ الْجِهَاد فِي هَذَا الْوَصْف، فَإِنَّ تَرْك الْجِهَاد أَحَد شُعَب النِّفَاق.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث: أَنَّ مَنْ نَوَى فِعْل عِبَادَة فَمَاتَ قَبْل فِعْلهَا لَا يَتَوَجَّه عَلَيْهِ مِنْ الذَّمّ مَا يُتَوَجَّه عَلَى مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَنْوِهَا، وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَصْحَابنَا فِيمَنْ تَمَكَّنَ مِنْ الصَّلَاة فِي أَوَّل وَقْتهَا فَأَخَّرَهَا بِنِيَّةِ أَنْ يَفْعَلهَا فِي أَثْنَائِهِ فَمَاتَ قَبْل فِعْلهَا، أَوْ أَخَّرَ الْحَجّ بَعْد التَّمَكُّن إِلَى سَنَة أُخْرَى فَمَاتَ قَبْل فِعْله هَلْ يَأْثَم أَمْ لَا؟ وَالْأَصَحّ عِنْدهمْ أَنَّهُ يَأْثَم فِي الْحَجّ دُون الصَّلَاة؛ لِأَنَّ مُدَّة الصَّلَاة قَرِيبَة، فَلَا تُنْسَب إِلَى تَفْرِيط بِالتَّأْخِيرِ، بِخِلَافِ الْحَجّ، وَقِيلَ: يَأْثَم فيهمَا، وَقِيلَ: لَا يَأْثَم فيهمَا، وَقِيلَ يَأْثَم فِي الْحَجّ الشَّيْخ دُون الشَّابّ.
وَاللَّهُ أَعْلَم.
باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو
۞۞۞۞۞۞۞۞
كتاب الإمارة ﴿ 43 ﴾
۞۞
۞۞۞۞۞۞