📁 آخر الأخبار

باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا

 

 باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا

 باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا


2968- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَرِق بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاء وَهَاء» فيه لُغَتَانِ الْمَدّ وَالْقَصْر، وَالْمَدّ أَفْصَح وَأَشْهَر، وَأَصْله (هَاكِ) فَأُبْدِلَتْ الْمَدَّة مِنْ الْكَاف، وَمَعْنَاهُ: خُذْ هَذَا، وَيَقُول صَاحِبه مِثْله، وَالْمُدَّة مَفْتُوحَة، وَيُقَال بِالْكَسْرِ أَيْضًا، وَمَنْ قَصَرَهُ قَالَ: وَزْنه وَزْن خُفّ يُقَال لِلْوَاحِدِ: (هَا) كَخَفْ، وَالِاثْنَيْنِ (هَاءَا) كَخَافَا، وَلِلْجَمْعِ (هَاءُوا) كَخَافُوا، وَالْمُؤَنَّثَة (هَاك) وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَع عَلَى هَذِهِ اللُّغَة وَلَا يُغَيِّرهَا فِي التَّأْنِيث، بَلْ يَقُول فِي الْجَمِيع: (هَا) قَالَ السِّيرَافِيّ: كَأَنَّهُمْ جَعَلُوهَا صَوْتًا كَصَهٍ، وَمَنْ ثَنَّى وَجَمَعَ قَالَ لِلْمُؤَنَّثَةِ: (هَاك وَهَا) لُغَتَانِ.

 وَيُقَال فِي لُغَة: (هَاء) بِالْمَدِّ وَكَسْر الْهَمْزَة لِلذَّكَرِ، وَلِلْأُنْثَى (هَاتِي) بِزِيَادَةِ تَاء، وَأَكْثَر أَهْل اللُّغَة يُنْكِرُونَ (هَا) بِالْقَصْرِ، وَغَلِطَ الْخَطَّابِيّ وَغَيْره مِنْ الْمُحَدِّثِينَ فِي رِوَايَة الْقَصْر، وَقَالَ: الصَّوَاب الْمَدّ وَالْفَتْح، وَلَيْسَتْ بِغَلَطٍ، بَلْ هِيَ صَحِيحَة كَمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ كَانَتْ قَلِيلَة، قَالَ الْقَاضِي: وَفيه لُغَة أُخْرَى (هَاءَك) بِالْمَدِّ وَالْكَاف، قَالَ الْعُلَمَاء: وَمَعْنَاهُ: التَّقَابُض فَفيه اِشْتِرَاط التَّقَابُض فِي بَيْع الرِّبَوِيّ بِالرِّبَوِيِّ إِذَا اِتَّفَقَا فِي عِلَّة الرِّبَا، سَوَاء اِتَّفَقَ جِنْسهمَا كَذَهَبِ بِذَهَبٍ، أَمْ اِخْتَلَفَ كَذَهَبٍ بِفِضَّةٍ، وَنَبَّهَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيث بِمُخْتَلَفِ الْجِنْس عَلَى مُتَّفِقه، وَاسْتَدَلَّ أَصْحَاب مَالِك بِهَذَا عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَط التَّقَابُض عَقِبَ الْعَقْد حَتَّى لَوْ أَخَّرَهُ عَنْ الْعَقْد وَقَبَضَ فِي الْمَجْلِس لَا يَصِحّ عِنْدهمْ.

 وَمَذْهَبنَا صِحَّة الْقَبْض فِي الْمَجْلِس، وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنْ الْعَقْد يَوْمًا أَوْ أَيَّامًا وَأَكْثَر مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَآخَرُونَ.

 وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِأَصْحَابِ مَالِك، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ طَلْحَة بْن عَبْد اللَّه رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَرَادَ أَنْ يُصَادِف صَاحِب الذَّهَب فَيَأْخُذ الذَّهَب وَيُؤَخِّر دَفْع الدَّرَاهِم إِلَى مَجِيء الْخَادِم، فَإِنَّمَا قَالَهُ لِأَنَّهُ ظَنَّ جَوَازه كَسَائِرِ الْبِيَاعَات، وَمَا كَانَ بَلَغَهُ حُكْم الْمَسْأَلَة، فَأَبْلَغَهُ إِيَّاهُ إِلَيْهِ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَتَرَكَ الْمُصَارَفَة.

✯✯✯✯✯✯

‏2969- قَوْله: «فَرَدَّ النَّاس مَا أَخَذُوا» هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ الْبَيْع الْمَذْكُور بَاطِل.

قَوْله: (أَنَّ عُبَادَة بْن الصَّامِت قَالَ: لَأُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَة) قَالَ: (وَإِنْ رَغِمَ) يُقَال: رَغِمَ بِكَسْرِ الْغَيْن وَفَتْحهَا، وَمَعْنَاهُ: ذَلَّ وَصَارَ كَاللَّاصِقِ بِالرُّغَامِ، وَهُوَ التُّرَاب، وَفِي هَذَا الِاهْتِمَام بِتَبْلِيغِ السُّنَن وَنَشْر الْعِلْم وَإِنْ كَرِهَهُ مَنْ كَرِهَهُ لِمَعْنًى، وَفيه الْقَوْل بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ الْمَقُول لَهُ كَبِيرًا.

✯✯✯✯✯✯

‏2970- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبُرّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِير بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْمِلْح بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاء بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَاف فَبِيعُوا كَيْف شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» هَذَا دَلِيل ظَاهِر فِي أَنَّ الْبُرّ وَالشَّعِير صِنْفَانِ، وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَالثَّوْرِيِّ وَفُقَهَاء الْمُحَدِّثِينَ وَآخَرِينَ، وَقَالَ مَالِك وَاللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيّ وَمُعْظَم عُلَمَاء الْمَدِينَة وَالشَّام مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ: إِنَّهَا صِنْف وَاحِد، وَهُوَ مَحْكِيّ عَنْ عُمَر وَسَعِيد وَغَيْرهمَا مِنْ السَّلَف رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الدَّخَن صِنْف، وَالذُّرَة صِنْف وَالْأَرُزّ صِنْف إِلَّا اللَّيْث بْن سَعْد وَابْن وَهْب فَقَالَا: هَذِهِ الثَّلَاثَة صِنْف وَاحِد.

✯✯✯✯✯✯

‏2971- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ زَادَ أَوْ اِزْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى» مَعْنَاهُ فَقَدْ فَعَلَ الرِّبَا الْمُحَرَّم، فَدَافِع الزِّيَادَة وَآخُذهَا عَاصِيَانِ مُرْبِيَانِ.

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَدًا بِيَدٍ» حُجَّة لِلْعُلَمَاءِ كَافَّة فِي وُجُوب التَّقَابُض وَإِنْ اِخْتَلَفَ الْجِنْس وَجَوَّزَ إِسْمَاعِيل بْن عُلَيَّة التَّفَرُّق عِنْد اِخْتِلَاف الْجِنْس، وَهُوَ مَحْجُوج بِالْأَحَادِيثِ وَالْإِجْمَاع، وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغهُ الْحَدِيث، فَلَوْ بَلَغَهُ لَمَا خَالَفَهُ.

قَوْله: (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَان الرَّبَعِيّ) هُوَ بِفَتْحِ الرَّاء وَالْبَاء الْمُوَحَّدَة، مَنْسُوب إِلَى بَنِي رَبِيعَة.

✯✯✯✯✯✯

‏2972- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا مَا اُخْتُلِفَتْ أَلْوَانه» يَعْنِي أَجْنَاسه كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَحَادِيث الْبَاقِيَة.

 باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا


تعليقات