باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا
باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا
2976- قَوْله: «نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع الْوَرِق بِالذَّهَبِ دَيْنًا» يَعْنِي مُؤَجَّلًا، أَمَّا إِذَا بَاعَهُ بِعِوَضٍ فِي الذِّمَّة حَال فَيَجُوز كَمَا سَبَقَ.
✯✯✯✯✯✯
2977- قَوْله: «أَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِي الْفِضَّة بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا» يَعْنِي: سَوَاء وَمُتَفَاضِلًا، وَشَرْطه أَنْ يَكُون حَالًّا وَيَتَقَابَضَا فِي الْمَجْلِس.
باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا
باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا