باب ارضاء الساعي ما لم يطلب حراما
باب ارضاء الساعي ما لم يطلب حراما
1792- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَاكُمْ الْمُصَدِّق فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ»: الْمُصَدِّق: السَّاعِي، وَمَقْصُود الْحَدِيث الْوِصَايَة بِالسُّعَاةِ وَطَاعَة وُلَاة الْأُمُور وَمُلَاطَفَتهمْ، وَجَمْع كَلِمَة الْمُسْلِمِينَ، وَصَلَاح ذَات الْبَيْن، وَهَذَا كُلّه مَا لَمْ يَطْلُب جَوْرًا؛ فَإِذَا طَلَبَ جَوْرًا فَلَا مُوَافَقَةَ لَهُ وَلَا طَاعَة؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث أَنَس فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ: «فَمَنْ سُئِلَهَا عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا؛ وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطَ» وَاخْتَلَفَ أَصْحَابنَا فِي مَعْنَى قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا يُعْطَ» فَقَالَ أَكْثَرهمْ لَا يُعْطَى الزِّيَادَة بَلْ يُعْطَى الْوَاجِب، وَقَالَ بَعْضهمْ: لَا يُعْطِيه شَيْئًا أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ يَفْسُق بِطَلَبِ الزِّيَادَة وَيَنْعَزِل فَلَا يُعْطَى شَيْئًا.
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
۞۞۞۞۞۞۞۞
كتاب الزكاة ﴿ 56 ﴾
۞۞
۞۞۞۞۞۞