باب كراهة شراء الانسان ما تصدق به ممن تصدق عليه
باب كراهة شراء الانسان ما تصدق به ممن تصدق عليه
:3044- قَوْله: «حَمَلْت عَلَى فَرَس عَتِيق فِي سَبِيل اللَّه» مَعْنَاهُ: تَصَدَّقْت بِهِ وَوَهَبْته لِمَنْ يُقَاتِل عَلَيْهِ فِي سَبِيل اللَّه.
وَالْعَتِيق: الْفَرَس النَّفِيس الْجَوَاد السَّابِق.
قَوْله: «فَأَضَاعَهُ صَاحِبه» أَيْ قَصَّرَ فِي الْقِيَام بِعَلَفِهِ وَمُؤْنَته.
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتك» هَذَا نَهْي تَنْزِيه لَا تَحْرِيم فَيُكْرَه لِمَنْ تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ أَوْ أَخْرَجَهُ فِي زَكَاة أَوْ كَفَّارَة أَوْ نَذْر وَنَحْو ذَلِكَ مِنْ الْقُرُبَات أَنْ يَشْتَرِيه مِمَّنْ دَفَعَهُ هُوَ إِلَيْهِ أَوْ يَهَبهُ، أَوْ يَتَمَلَّكهُ بِاخْتِيَارِهِ مِنْهُ.
فَأَمَّا إِذَا وَرِثَهُ مِنْهُ فَلَا كَرَاهَة فيه، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانه فِي كِتَاب الزَّكَاة، وَكَذَا لَوْ اِنْتَقَلَ إِلَى ثَالِث ثُمَّ اِشْتَرَاهُ مِنْهُ الْمُتَصَدِّق فَلَا كَرَاهَة، هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور وَقَالَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء: النَّهْي عَنْ شِرَاء صَدَقَته لِلتَّحْرِيمِ.
وَاللَّهُ أَعْلَم.
✯✯✯✯✯✯
3045- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَل الَّذِي يَرْجِع فِي صَدَقَته كَمَثَلِ الْكَلْب يَقِيء ثُمَّ يَعُود فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلهُ» هَذَا ظَاهِر فِي تَحْرِيم الرُّجُوع فِي الْهِبَة وَالصَّدَقَة بَعْد إِقْبَاضهمَا، وَهُوَ مَحْمُول عَلَى هِبَة الْأَجْنَبِيّ.
أَمَّا إِذَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ، فَلَهُ الرُّجُوع فيه كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي حَدِيث النُّعْمَان بْن بَشِير، وَلَا رُجُوع فِي هِبَة الْإِخْوَة وَالْأَعْمَام وَغَيْرهمْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَام.
هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ، وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَآخَرُونَ: يَرْجِع كُلّ وَاهِب إِلَّا الْوَلَد وَكُلّ ذِي رَحِم مَحْرَم.
باب كراهة شراء الانسان ما تصدق به ممن تصدق عليه
۞۞۞۞۞۞۞۞
كتاب الهبات ﴿ 1 ﴾
۞۞۞۞۞۞
۞۞