باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه
باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ ثَلَاثَة فَلَا يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُون وَاحِد» وَفِي رِوَايَة: «حَتَّى يَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْل أَنْ يُحْزِنهُ» قَالَ أَهْل اللُّغَة: يُقَال حَزَنَهُ وَأَحْزَنَهُ، وَقُرِئَ بِهِمَا فِي السَّبْع.
وَالْمُنَاجَاة الْمُسَارَة.
وَانْتَجَى الْقَوْم، وَتَنَاجَوْا أَيْ سَارَ بَعْضهمْ بَعْضًا.
وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيث النَّهْي عَنْ تَنَاجِي اِثْنَيْنِ بِحَضْرَةِ ثَالِث، وَكَذَا ثَلَاثَة وَأَكْثَر بِحَضْرَةِ وَاحِد، وَهُوَ نَهْي تَحْرِيم، فَيَحْرُم عَلَى الْجَمَاعَة الْمُنَاجَاة دُون وَاحِد مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْذَن.
وَمَذْهَب اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَمَالِك وَأَصْحَابنَا وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء أَنَّ النَّهْي عَامّ فِي كُلّ الْأَزْمَان، وَفِي الْحَضَر وَالسَّفَر.
وَقَالَ بَعْض الْعُلَمَاء: إِنَّمَا الْمَنْهِيّ عَنْهُ الْمُنَاجَاة فِي السَّفَر دُون الْحَضَر، لِأَنَّ السَّفَر مَظِنَّة الْخَوْف.
وَادَّعَى بَعْضهمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث مَنْسُوخ وَأَنَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّل الْإِسْلَام، فَلَمَّا فَشَا الْإِسْلَام، وَأَمِنَ النَّاس سَقَطَ النَّهْي.
وَكَانَ الْمُنَافِقُونَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُحْزِنُوهُمْ.
أَمَّا إِذَا كَانُوا أَرْبَعَة، فَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُون اِثْنَيْنِ فَلَا بَأْس بِالْإِجْمَاعِ.
وَاللَّه أَعْلَم.
✯✯✯✯✯✯
4052- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ ثَلَاثَة فَلَا يَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُون وَاحِد» وَفِي رِوَايَة: «حَتَّى يَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْل أَنْ يُحْزِنَهُ» قَالَ أَهْل اللُّغَة: يُقَال حُزْنه وَأُحْزِنهُ، وَقُرِئَ بِهِمَا فِي السَّبْع.
وَالْمُنَاجَاة الْمُسَارَة.
وَانْتَجَى الْقَوْم، وَتُنَاجُوا أَيْ سَارَ بَعْضهمْ بَعْضًا.
وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيث النَّهْي عَنْ تُنَاجِي اِثْنَيْنِ بِحَضْرَةِ ثَالِث، وَكَذَا ثَلَاثَة وَأَكْثَر بِحَضْرَةِ وَاحِد، وَهُوَ نَهْي تَحْرِيم، فَيُحَرِّم عَلَى الْجَمَاعَة الْمُنَاجَاة دُون وَاحِد مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَأْذَن.
وَمَذْهَب اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَمَالك وَأَصْحَابنَا وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء أَنَّ النَّهْي عَامّ فِي كُلّ الْأَزْمَان، وَفِي الْحَضَر وَالسَّفَر.
وَقَالَ بَعْض الْعُلَمَاء: إِنَّمَا الْمَنْهِيّ عَنْهُ الْمُنَاجَاة فِي السَّفَر دُون الْحَضَر، لِأَنَّ السَّفَر مَظِنَّة الْخَوْف.
وَادَّعَى بَعْضهمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث مَنْسُوخ وَأَنَّ هَذَا كَانَ فِي أَوَّل الْإِسْلَام، فَلِمَا فَشَا الْإِسْلَام، وَأُمَنِّ النَّاس سَقَطَ النَّهْي.
وَكَانَ الْمُنَافِقُونَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ لِيُحْزِنُوهُمْ.
أَمَّا إِذَا كَانُوا أَرْبَعَة، فَتَنَاجَى اِثْنَانِ دُون اِثْنَيْنِ فَلَا بَأْس بِالْإِجْمَاعِ.
وَاللَّه أَعْلَم.
✯✯✯✯✯✯
4053- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَتَّى يَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجَل أَنْ يَحْزُنَهُ» قَالَ أَهْل اللُّغَة: يُقَال حَزَنَه وَأَحْزَنَهُ، وَقُرِئَ بِهِمَا فِي السَّبْع.
وَالْمُنَاجَاة الْمُسَارَة.
وَانْتَجَى الْقَوْم، وَتَنَاجَوا أَيْ سَارَ بَعْضهمْ بَعْضًا.
✯✯✯✯✯✯
4054- قَالَ أَهْل اللُّغَة: يُقَال حُزْنه وَأُحْزِنهُ، وَقُرِئَ بِهِمَا فِي السَّبْع.
وَالْمُنَاجَاة الْمُسَارَة.
وَانْتَجَى الْقَوْم، وَتُنَاجُوا أَيْ سَارَ بَعْضهمْ بَعْضًا.
باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه
۞۞۞۞۞۞۞۞
كتاب السلام ﴿ 15 ﴾
۞۞۞۞۞۞۞۞