باب النهي عن الحلف في البيع
باب النهي عن الحلف في البيع
3014- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ»، وَفِي رِوَايَة: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَة الْحَلِف فِي الْبَيْع فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَق».
الْمَنْفَقَة وَالْمَمْحَقَة بِفَتْحِ أَوَّلهمَا وَثَالِثهمَا وَإِسْكَان ثَانِيهمَا.
وَفيه النَّهْي عَنْ كَثْرَة الْحَلِف فِي الْبَيْع، فَإِنَّ الْحَلِف مِنْ غَيْر حَاجَة مَكْرُوه، وَيَنْضَمّ إِلَيْهِ تَرْوِيج السِّلْعَة، وَرُبَّمَا اِغْتَرَّ الْمُشْتَرِي بِالْيَمِينِ.
وَاللَّهُ أَعْلَم.
✯✯✯✯✯✯
3015- سبق شرحه بالباب.
۞۞۞۞۞۞۞۞
كتاب المساقاة ﴿ 27 ﴾
۞۞۞۞۞۞
۞۞