📁 آخر الأخبار

باب بيان ان تخيير امراته لا يكون طلاقا الا بالنية

 

 باب بيان ان تخيير امراته لا يكون طلاقا الا بالنية

 باب بيان ان تخيير امراته لا يكون طلاقا الا بالنية


2696- قَوْله لَهَا: «لَمَّا أُمِرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجه بَدَأَ بِي، فَقَالَ: إِنِّي ذَاكِر لَك أَمْرًا فَلَا عَلَيْك أَلَّا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْك قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ» إِنَّمَا بَدَأَ بِهَا لِفَضِيلَتِهَا.

وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلَا عَلَيْك أَنْ لَا تَعْجَلِي» مَعْنَاهُ مَا يَضُرّك أَلَّا تَعْجَلِي، وَإِنَّمَا قَالَ لَهَا هَذَا شَفَقَة عَلَيْهَا وَعَلَى أَبَوَيْهَا، وَنَصِيحَة لَهُمْ فِي بَقَائِهَا عِنْده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ خَافَ أَنْ يَحْمِلهَا صِغَر سِنّهَا وَقِلَّة تَجَارِبهَا عَلَى اِخْتِيَار الْفِرَاق، فَيَجِب فِرَاقهَا فَتُضْطَرّ هِيَ وَأَبَوَاهَا وَبَاقِي النِّسْوَة بِالِاقْتِدَاءِ بِهَا.

وَفِي هَذَا الْحَدِيث مَنْقَبَة ظَاهِرَة لِعَائِشَة ثُمَّ لِسَائِرِ أُمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُنَّ.

 وَفيه الْمُبَادَرَة إِلَى الْخَيْر وَإِيثَار أُمُور الْآخِرَة عَلَى الدُّنْيَا.

 وَفيه نَصِيحَة الْإِنْسَان صَاحِبه وَتَقْدِيمه فِي ذَلِكَ مَا هُوَ أَنْفَع فِي الْآخِرَة.

✯✯✯✯✯✯

‏2697- قَوْلهَا: «إِنْ كَانَ ذَلِكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِر عَلَى نَفْسِي أَحَدًا» هَذِهِ الْمُنَافِسَة فيه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ لِمُجَرَّدِ الِاسْتِمْتَاع وَلِمُطْلَقِ الْعِشْرَة وَشَهَوَات النُّفُوس وَحُظُوظهَا الَّتِي تَكُون مِنْ بَعْض النَّاس، بَلْ هِيَ مُنَافَسَة فِي أُمُور الْآخِرَة وَالْقُرْب مِنْ سَيِّد الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَالرَّغْبَة فيه وَفِي خِدْمَته وَمُعَاشَرَته وَالِاسْتِفَادَة مِنْهُ وَفِي قَضَاء حُقُوقه وَحَوَائِجه وَتَوَقُّع نُزُول الرَّحْمَة وَالْوَحْي عَلَيْهِ عِنْدهَا وَنَحْو ذَلِكَ.

 وَمِثْل هَذَا حَدِيث اِبْن عَبَّاس.

وَقَوْله فِي الْقَدَح: «لَا أُوثِر بِنَصِيبِي مِنْك أَحَدًا» وَنَظَائِر ذَلِكَ كَثِيرَة.

✯✯✯✯✯✯

‏2698- قَوْلهَا: «خَيَّرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَعُدّهُ طَلَاقًا» وَفِي رِوَايَة: «فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا» وَفِي رِوَايَة: «فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدّهُ طَلَاقًا» وَفِي رِوَايَة: «فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعْدُدْهَا عَلَيْنَا شَيْئًا».

 وَفِي بَعْض النُّسَخ: «فَلَمْ يَعُدّهَا عَلَيْنَا شَيْئًا» فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث دَلَالَة لِمَذْهَبِ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَأَحْمَد وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء أَنَّ مَنْ خَيَّرَ زَوْجَته فَاخْتَارَتْهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا وَلَا يَقَع بِهِ فُرْقَة، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ وَزَيْد بْن ثَابِت وَالْحَسَن وَاللَّيْث بْن سَعْد أَنَّ نَفْس التَّخْيِير يَقَع بِهِ طَلْقَة بَائِنَة سَوَاء اِخْتَارَتْ زَوْجهَا أَمْ لَا، وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيّ وَالنَّقَّاش عَنْ مَالِك، قَالَ الْقَاضِي: لَا يَصِحّ هَذَا عَنْ مَالِك.

 ثُمَّ هُوَ مَذْهَب ضَعِيف مَرْدُود بِهَذِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة، وَلَعَلَّ الْقَائِلِينَ بِهِ لَمْ تَبْلُغهُمْ هَذِهِ الْأَحَادِيث وَاَللَّه أَعْلَم.

✯✯✯✯✯✯

‏2699- سبق شرحه بالباب.

✯✯✯✯✯✯

‏2700- سبق شرحه بالباب.

✯✯✯✯✯✯

‏2701- سبق شرحه بالباب.

✯✯✯✯✯✯

‏2702- سبق شرحه بالباب.

✯✯✯✯✯✯

‏2703- قَوْله: (وَاجِمًا) هُوَ بِالْجِيمِ قَالَ أَهْل اللُّغَة هُوَ الَّذِي اِشْتَدَّ حُزْنه حَتَّى أَمْسَكَ عَنْ الْكَلَام، يُقَال: وَجَمَ بِفَتْحِ الْجِيم وُجُومًا.

قَوْله: «لَأَقُولَنَّ شَيْئًا يُضْحِك النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» وَفِي بَعْض النُّسَخ: «أُضْحِك النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فيه اِسْتِحْبَاب مِثْل هَذَا، وَأَنَّ الْإِنْسَان إِذَا رَأَى صَاحِبه مَهْمُومًا حَزِينًا يُسْتَحَبّ لَهُ أَنْ يُحَدِّثهُ بِمَا يُضْحِكهُ أَوْ يُشْغِلهُ وَيُطَيِّب نَفْسه، وَفيه فَضِيلَة لِأَبِي بَكْر الصِّدِّيق رَضِيَ اللَّه عَنْهُ.

قَوْله: «فَوَجَأْت عُنُقهَا» وَقَوْله: (يَجَأ عُنُقهَا) هُوَ بِالْجِيمِ وَبِالْهَمْزَةِ يُقَال (وَجَأَ يَجَأ) إِذَا طَعَنَ.

 باب بيان ان تخيير امراته لا يكون طلاقا الا بالنية

 باب بيان ان تخيير امراته لا يكون طلاقا الا بالنية



تعليقات