باب جواز جعل الاذن رفع حجاب او نحوه من العلامات
باب جواز جعل الاذن رفع حجاب او نحوه من العلامات
4033- قَوْله عَنْ اِبْن مَسْعُود قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذْنك عَلَيَّ أَنْ يُرْفَع الْحِجَاب، وَأَنْ تَسْتَمِع سِوَادِي حَتَّى أَنْهَاك» السِّوَاد بِكَسْرِ السِّين الْمُهْمَلَة وَبِالدَّالِ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِهِ (السِّرَار) بِكَسْرِ السِّين وَبِالرَّاءِ الْمُكَرَّرَة، وَهُوَ السِّرّ وَالْمَسَارِر.
يُقَال: سَاوَدْت الرَّجُل مُسَاوَدَة إِذَا سَارَرْته.
وَالسِّوَاد اِسْم لِكُلِّ شَخْص، وَفيه دَلِيل لِجَوَازِ اِعْتِمَاده الْعَلَامَة فِي الْإِذْن فِي الدُّخُول.
فَإِذَا جَعَلَ الْأَمِير وَالْقَاضِي وَنَحْوهمَا وَغَيْرهمَا رَفْع السِّتْر الَّذِي عَلَى بَابه عَلَامَة فِي الْإِذْن فِي الدُّخُول عَلَيْهِ لِلنَّاسِ عَامَّة، أَوْ لِطَائِفَةٍ خَاصَّة، أَوْ لِشَخْصٍ، أَوْ جَعَلَ عَلَامَة غَيْر ذَلِكَ، جَازَ اِعْتِمَادهَا وَالدُّخُول إِذَا وُجِدَتْ بِغَيْرِ اِسْتِئْذَان، وَكَذَا إِذَا جَعْل الرَّجُل ذَلِكَ عَلَامَة بَيْنه وَبَيْن خَدَمه، وَمَمَالِيكه، وَكِبَار أَوْلَاده، وَأَهْله، فَمَتَى أَرْخَى حِجَابه فَلَا دُخُول عَلَيْهِ إِلَّا بِاسْتِئْذَانٍ، فَإِذَا رَفَعَهُ جَازَ بِلَا اِسْتِئْذَان.
وَاللَّه أَعْلَم.
باب جواز جعل الاذن رفع حجاب او نحوه من العلامات
۞۞۞۞۞۞۞۞
كتاب السلام ﴿ 6 ﴾
۞۞
۞۞۞۞۞۞