باب نظر الفجاة
باب نظر الفجاة
4018- قَوْله: «سَأَلْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَة الْفَجْأَة، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِف بَصَرِي» (الْفُجَاءَة) بِضَمِّ الْفَاء وَفَتْح الْجِيم وَبِالْمَدِّ، وَيُقَال بِفَتْحِ الْفَاء وَإِسْكَان الْجِيم وَالْقَصْر، لُغَتَانِ، هِيَ الْبَغْتَة.
وَمَعْنَى نَظَر الْفَجْأَة أَنْ يَقَع بَصَره عَلَى الْأَجْنَبِيَّة مِنْ غَيْر قَصْد فَلَا إِثْم عَلَيْهِ فِي أَوَّل ذَلِكَ، وَيَجِب عَلَيْهِ أَنْ يَصْرِف بَصَره فِي الْحَال، فَإِنْ صَرَفَ فِي الْحَال فَلَا إِثْم عَلَيْهِ، وَإِنْ اِسْتَدَامَ النَّظَر أَثِمَ لِهَذَا الْحَدِيث، فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِأَنْ يَصْرِف بَصَره مَعَ قَوْله تَعَالَى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ}.
قَالَ الْقَاضِي: قَالَ الْعُلَمَاء: وَفِي هَذَا حُجَّة أَنَّهُ لَا يَجِب عَلَى الْمَرْأَة أَنْ تَسْتُر وَجْههَا فِي طَرِيقهَا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ سُنَّة مُسْتَحَبَّة لَهَا، وَيَجِب عَلَى الرِّجَال غَضّ الْبَصَر عَنْهَا فِي جَمِيع الْأَحْوَال إِلَّا لِغَرَضٍ صَحِيح شَرْعِيّ، وَهُوَ حَالَة الشَّهَادَة وَالْمُدَاوَاة، وَإِرَادَة خِطْبَتهَا، أَوْ شِرَاء الْجَارِيَة، أَوْ الْمُعَامَلَة بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاء، وَغَيْرهمَا، وَنَحْو ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يُبَاح فِي جَمِيع هَذَا قَدْر الْحَاجَة دُون مَا زَادَ.
وَاللَّه أَعْلَم.
باب نظر الفجاة باب نظر الفجاة
۞۞۞۞۞۞۞۞
كتاب الآداب ﴿ 10 ﴾
۞۞
۞۞۞۞۞۞