📁 آخر الأخبار

باب بطلان بيع المبيع قبل القبض

 

 باب بطلان بيع المبيع قبل القبض

 باب بطلان بيع المبيع قبل القبض


قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اِبْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفيه» قَالَ اِبْن عَبَّاس: وَأَحْسَب كُلّ شَيْء مِثْله.

 وَفِي رِوَايَة: «حَتَّى يَقْبِضهُ» وَفِي رِوَايَة: «مَنْ اِبْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالهُ» فَقُلْت لِابْنِ عَبَّاس: لِمَ؟ قَالَ: أَلَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَام مُرْجَأ؟.

 وَفِي رِوَايَة اِبْن عُمَر قَالَ: «كُنَّا فِي زَمَان رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَاع الطَّعَام، فَيَبْعَث عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرنَا بِانْتِقَالِهِ مِنْ الْمَكَان الَّذِي اِبْتَعْنَاهُ فيه إِلَى مَكَان سِوَاهُ قَبْل أَنْ نَبِيعهُ» وَفِي رِوَايَة: «كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَام مِنْ الرُّكْبَان جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعهُ حَتَّى نَنْقُلهُ مِنْ مَكَانه» وَفِي رِوَايَة عَنْ اِبْن عُمَر: «أَنَّهُمْ كَانُوا يَضْرِبُونَ عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اِشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانه حَتَّى يُحَوِّلُوهُ» وَفِي رِوَايَة: «رَأَيْت النَّاس فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اِبْتَاعُوا الطَّعَام جِزَافًا يَضْرِبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانهمْ ذَلِكَ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالهمْ».

فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث النَّهْي عَنْ بَيْع الْمَبِيع حَتَّى يَقْبِضهُ الْبَائِع، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ، فَقَالَ الشَّافِعِيّ: لَا يَصِحّ بَيْع الْمَبِيع قَبْل قَبْضه سَوَاء كَانَ طَعَامًا أَوْ عَقَارًا أَوْ مَنْقُولًا أَوْ نَقْدًا أَوْ غَيْره.

وَقَالَ عُثْمَان الْبَتِّيّ: يَجُوز فِي كُلّ مَبِيع.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: لَا يَجُوز فِي كُلّ شَيْء إِلَّا الْعَقَار.

وَقَالَ مَالِك: لَا يَجُوز فِي الطَّعَام وَيَجُوز فِيمَا سِوَاهُ، وَوَافَقَهُ كَثِيرُونَ.

وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَجُوز فِي الْمَكِيل وَالْمَوْزُون وَيَجُوز فِيمَا سِوَاهُمَا.

أَمَّا مَذْهَب عُثْمَان الْبَتِّيّ فَحَكَاهُ الْمَازِرِيّ وَالْقَاضِي وَلَمْ يَحْكِهِ الْأَكْثَرُونَ بَلْ نَقَلُوا الْإِجْمَاع عَلَى بُطْلَان بَيْع الطَّعَام الْمَبِيع قَبْل قَبْضه، قَالُوا: وَإِنَّمَا الْخِلَاف فِيمَا سِوَاهُ فَهُوَ شَاذّ مَتْرُوك وَاَللَّه أَعْلَم.

✯✯✯✯✯✯

‏2807- سبق شرحه بالباب.

✯✯✯✯✯✯

‏2808- سبق شرحه بالباب.

✯✯✯✯✯✯

‏2809- قَوْله: «مُرْجَأ» أَيْ مُؤَخَّرًا وَيَجُوز هَمْزه وَتَرْك هَمْزه.

✯✯✯✯✯✯

‏2810- سبق شرحه بالباب.

✯✯✯✯✯✯

‏2811- سبق شرحه بالباب.

✯✯✯✯✯✯

‏2812- «وَالْجِزَاف» بِكَسْرِ الْجِيم وَضَمّهَا وَفَتْحهَا ثَلَاث لُغَات الْكَسْر أَفْصَح وَأَشْهَر، وَهُوَ الْبَيْع بِلَا كَيْل وَلَا وَزْن وَلَا تَقْدِير.

وَفِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز بَيْع الصُّبْرَة جِزَافًا وَهُوَ مَذْهَب الشَّافِعِيّ قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه: بَيْع الصُّبْرَة مِنْ الْحِنْطَة وَالتَّمْر وَغَيْرهمَا جِزَافًا صَحِيح وَلَيْسَ بِحَرَامٍ.

وَهَلْ هُوَ مَكْرُوه؟ فيه قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ: أَصَحّهمَا مَكْرُوه كَرَاهَة تَنْزِيه؛ وَالثَّانِي لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ.

 قَالُوا: وَالْبَيْع بِصُبْرَةِ الدَّرَاهِم جِزَافًا حُكْمه كَذَلِكَ.

وَنَقَلَ أَصْحَابنَا عَنْ مَالِك أَنَّهُ لَا يَصِحّ الْبَيْع إِذَا كَانَ بَائِع الصُّبْرَة جِزَافًا يَعْلَم قَدْرهَا.

✯✯✯✯✯✯

‏2813- سبق شرحه بالباب.

✯✯✯✯✯✯

‏2814- سبق شرحه بالباب.

✯✯✯✯✯✯

‏2815- قَوْله: «كَانُوا يُضْرَبُونَ إِذَا بَاعُوهُ» يَعْنِي قَبْل قَبْضه هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ وَلِيّ الْأَمْر يُعَزِّر مَنْ تَعَاطَى بَيْعًا فَاسِدًا وَيُعَزِّرهُ بِالضَّرْبِ وَغَيْره مِمَّا يَرَاهُ مِنْ الْعُقُوبَات فِي الْبَدَن عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي كُتُب الْفِقْه.

✯✯✯✯✯✯

‏2816- سبق شرحه بالباب.

✯✯✯✯✯✯

‏2817- سبق شرحه بالباب.

✯✯✯✯✯✯

‏2818- قَوْله: (قَالَ أَبُو هُرَيْرَة لِمَرْوَان: أَحْلَلْت بَيْع الصِّكَاكَ وَقَدْ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع الطَّعَام حَتَّى يُسْتَوْفَى.

 فَخَطَبَ مَرْوَان النَّاس فَنَهَى عَنْ بَيْعهَا) الصِّكَاكَ جَمْع صَكّ وَهُوَ الْوَرَقَة الْمَكْتُوبَة بِدَيْنٍ وَيُجْمَع أَيْضًا عَلَى صُكُوك، وَالْمُرَاد هُنَا الْوَرَقَة الَّتِي تَخْرُج مِنْ وَلِيّ الْأَمْر بِالرِّزْقِ لِمُسْتَحِقِّهِ بِأَنْ يَكْتُب فيها لِلْإِنْسَانِ كَذَا وَكَذَا مِنْ طَعَام أَوْ غَيْره فَيَبِيع صَاحِبهَا ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ.

وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ؛ وَالْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ جَوَاز بَيْعهَا؛ وَالثَّانِي مَنْعهَا فَمَنْ مَنَعَهَا أَخَذَ بِظَاهِرِ قَوْل أَبِي هُرَيْرَة وَبِحُجَّتِهِ وَمَنْ أَجَازَهَا تَأَوَّلَ قَضِيَّة أَبِي هُرَيْرَة عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي مِمَّنْ خَرَجَ لَهُ الصَّكّ بَاعَهُ لِثَالِثٍ، قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ الْمُشْتَرِي فَكَانَ النَّهْي عَنْ الْبَيْع الثَّانِي لَا عَنْ الْأَوَّل، لِأَنَّ الَّذِي خَرَجَتْ لَهُ مَالِك لِذَلِكَ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا وَلَيْسَ هُوَ بِمُشْتَرٍ فَلَا يَمْتَنِع بَيْعه قَبْل الْقَبْض، كَمَا لَا يَمْتَنِع بَيْعه مَا وَرِثَهُ قَبْل قَبْضه، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض بَعْد أَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى نَحْو مَا ذَكَرْته: وَكَانُوا يَتَبَايَعُونَهَا ثُمَّ يَبِيعهَا الْمُشْتَرُونَ قَبْل قَبْضهَا فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَر بْن الْخَطَّاب فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: لَا تَبِعْ طَعَامًا اِبْتَعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفيه.

 اِنْتَهَى هَذَا تَمَام الْحَدِيث فِي الْمُوَطَّأ.

 وَكَذَا جَاءَ الْحَدِيث مُفَسَّرًا فِي الْمُوَطَّأ أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَن مَرْوَان بِطَعَامٍ فَتَبَايَعَ النَّاس تِلْكَ الصُّكُوك قَبْل أَنْ يَسْتَوْفُوهَا، وَفِي الْمُوَطَّأ مَا هُوَ أَبَيْنَ مِنْ هَذَا، وَهُوَ أَنَّ حَكِيم بْن حِزَام اِبْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَبَاعَ حَكِيم الطَّعَام الَّذِي اِشْتَرَاهُ قَبْل قَبْضه وَاَللَّه أَعْلَم.

 باب بطلان بيع المبيع قبل القبض

 باب بطلان بيع المبيع قبل القبض



تعليقات