📁 آخر الأخبار

باب ندب من حلف يمينا فراى غيرها خيرا منها ان ياتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه

 

 باب ندب من حلف يمينا فراى غيرها خيرا منها ان ياتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه

باب ندب من حلف يمينا فراى غيرها خيرا منها ان ياتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه


قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي وَاَللَّه إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِف عَلَى يَمِين ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا كَفَّرْت عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْت الَّذِي هُوَ خَيْر» وَفِي الْحَدِيث الْآخَر: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين فَرَأَى غَيْرهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْر وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينه» وَفِي رِوَايَة: «إِذَا حَلَفَ أَحَدكُمْ عَلَى الْيَمِين فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْر».

فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث: دَلَالَة عَلَى مَنْ حَلَفَ عَلَى فِعْل شَيْء أَوْ تَرْكه، وَكَانَ الْحِنْث خَيْرًا مِنْ التَّمَادِي عَلَى الْيَمِين، اُسْتُحِبَّ لَهُ الْحِنْث، وَتَلْزَمهُ الْكَفَّارَة وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تَجِب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة قَبْل الْحِنْث، وَعَلَى أَنَّهُ يَجُوز تَأْخِيرهَا عَنْ الْحِنْث، وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوز تَقْدِيمهَا عَلَى الْيَمِين، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازهَا بَعْد الْيَمِين وَقَبْل الْحِنْث، فَجَوَّزَهَا مَالِك وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيّ وَأَرْبَعَة عَشَر صَحَابِيًّا وَجَمَاعَات مِنْ التَّابِعِينَ، وَهُوَ قَوْل جَمَاهِير الْعُلَمَاء، لَكِنْ قَالُوا: يُسْتَحَبّ كَوْنهَا بَعْد الْحِنْث، وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيّ التَّكْفِير بِالصَّوْمِ فَقَالَ: لَا يَجُوز قَبْل الْحِنْث؛ لِأَنَّ عِبَادَة بَدَنِيَّة، فَلَا يَجُوز تَقْدِيمهَا عَلَى وَقْتهَا كَالصَّلَاةِ وَصَوْم رَمَضَان، وَأَمَّا التَّكْفِير بِالْمَالِ فَيَجُوز تَقْدِيمه كَمَا يَجُوز تَعْجِيل الزَّكَاة، وَاسْتَثْنَى بَعْض أَصْحَابنَا حِنْث الْمَعْصِيَة، فَقَالَ: لَا يَجُوز تَقْدِيم كَفَّارَته لِأَنَّ فيه إِعَانَة عَلَى الْمَعْصِيَة، وَالْجُمْهُور عَلَى إِجْزَائِهَا كَغَيْرِ الْمَعْصِيَة، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَأَشْهَب الْمَالِكِيّ: لَا يَجُوز تَقْدِيم الْكَفَّارَة عَلَى الْحِنْث بِكُلِّ حَال، وَدَلِيل الْجُمْهُور ظَوَاهِر هَذِهِ الْأَحَادِيث، وَالْقِيَاس عَلَى تَعْجِيل الزَّكَاة.

✯✯✯✯✯✯

‏3109- قَوْله: «أَتَيْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْط مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلهُ» أَيْ: نَطْلُب مِنْهُ مَا يَحْمِلنَا مِنْ الْإِبِل، وَيَحْمِل أَثْقَالنَا.

قَوْله: «فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِ ذَوْد غُرّ الذُّرَى» وَفِي رِوَايَة: بِخَمْسِ ذَوْد، وَفِي رِوَايَة: «بِثَلَاثَةِ ذَوْد بُقْع الذُّرَى».

أَمَّا (الذُّرَى) فَبِضَمِّ الذَّال وَكَسْرهَا وَفَتْح الرَّاء الْمُخَفَّفَة، جَمْع (ذُرْوَة) بِكَسْرِ الذَّال وَضَمّهَا، وَذُرْوَة كُلّ شَيْء أَعْلَاهُ، وَالْمُرَاد هُنَا الْأَسْنِمَة، وَأَمَّا (الْغُرّ) فَهِيَ الْبِيض، وَكَذَلِكَ (الْبُقْع) الْمُرَاد بِهَا: الْبِيض، وَأَصْلُهَا مَا كَانَ فيه بَيَاض وَسَوَاد، وَمَعْنَاهُ: أَمَرَ لَنَا بِإِبِلٍ بِيض الْأَسْنِمَة.

وَأَمَّا قَوْله: بِثَلَاثِ ذَوْد فَهُوَ مِنْ إِضَافَة الشَّيْء إِلَى نَفْسه، وَقَدْ يَحْتَجّ بِهِ مَنْ يُطْلِق الذَّوْد عَلَى الْوَاحِدَة، وَسَبَقَ إِيضَاحه فِي كِتَاب الزَّكَاة.

وَأَمَّا قَوْله: «بِثَلَاثٍ» وَفِي رِوَايَة.

 «بِخَمْسٍ» فَلَا مُنَافَاة بَيْنهمَا إِذْ لَيْسَ فِي ذِكْر الثَّلَاث نَفْي لِلْخَمْسِ، وَالزِّيَادَة مَقْبُولَة، وَوَقَعَ فِي الرِّوَايَة الْأَخِيرَة: «بِثَلَاثَةِ ذَوْد» بِإِثْبَاتِ الْهَاء، وَهُوَ صَحِيح يَعُود إِلَى مَعْنَى الْإِبِل وَهُوَ الْأَبْعِرَة.

 وَاللَّهُ أَعْلَم.

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّه حَمَلَكُمْ» تَرْجَمَ الْبُخَارِيّ لِهَذَا الْحَدِيث.

قَوْله تَعَالَى: {وَاَللَّه خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} وَأَرَادَ أَنَّ أَفْعَال الْعِبَاد مَخْلُوقَة لِلَّهِ تَعَالَى، وَهَذَا مَذْهَب أَهْل السُّنَّة خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ: مَعْنَاهُ: أَنَّ اللَّه تَعَالَى آتَانِي مَا حَمَلْتُكُمْ عَلَيْهِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَا أَحْمِلكُمْ عَلَيْهِ.

قَالَ الْقَاضِي: وَيَجُوز أَنْ يَكُون أَوْحَى إِلَيْهِ أَنْ يَحْمِلهُمْ أَوْ يَكُون الْمُرَاد دُخُولهمْ مِنْ أَمْر اللَّه تَعَالَى بِالْقَسْمِ فيهمْ.

 وَاللَّهُ أَعْلَم.

✯✯✯✯✯✯

‏3110- قَوْله: «أَسْأَلهُ لَهُمْ الْحُمْلَان» بِضَمِّ الْحَاء، أَيْ: الْحَمْل.

قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ» أَيْ: الْبَعِيرَيْنِ الْمَقْرُون أَحَدهمَا بِصَاحِبِهِ.

✯✯✯✯✯✯

‏3111- قَوْله فِي لَحْم الدَّجَاج: «رَأَيْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُل مِنْهُ» فيه: إِبَاحَة لَحْم الدَّجَاج، وَمَلَاذ الْأَطْعِمَة، وَيَقَع اِسْم الدَّجَاج عَلَى الذُّكُور وَالْإِنَاث، وَهُوَ بِكَسْرِ الدَّال وَفَتْحهَا.

قَوْله: «بِنَهْبِ إِبِل» قَالَ أَهْل اللُّغَة: النَّهْب الْغَنِيمَة، وَهُوَ بِفَتْحِ النُّون وَجَمْعه: نِهَاب بِكَسْرِهَا، وَنُهُوب بِضَمِّهَا، وَهُوَ مَصْدَر بِمَعْنَى الْمَنْهُوب كَالْخَلْقِ بِمَعْنَى الْمَخْلُوق.

قَوْله: «أَغْفَلْنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينه» هُوَ بِإِسْكَانِ اللَّام، أَيْ جَعَلْنَاهُ غَافِلًا، وَمَعْنَاهُ: كُنَّا سَبَب غَفْلَته عَنْ يَمِينه وَنِسْيَانه إِيَّاهَا، وَمَا ذَكَرْنَاهُ إِيَّاهَا أَيْ: أَخَذْنَا مِنْهُ مَا أَخَذْنَا وَهُوَ ذَاهِل عَنْ يَمِينه.

قَوْله: (حَدَّثَنَا الصَّعِق يَعْنِي: اِبْن حَزْن، قَالَ: حَدَّثَنَا مَطَر الْوَرَّاق عَنْ زَهْدَم) هُوَ الصَّعِق بِفَتْحِ الصَّاد وَبِكَسْرِ الْعَيْن وَإِسْكَانهَا، وَالْكَسْر أَشْهَر.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: الصَّعِق وَمَطَر لَيْسَا قَوِيَّيْنِ، وَلَمْ يَسْمَعهُ مَطَر مِنْ زَهْدَم، وَإِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ الْقَاسِم عَنْهُ، فَاسْتَدْرَكَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَلَى مُسْلِم، وَهَذَا الِاسْتِدْلَال فَاسِد؛ لِأَنَّ مُسْلِمًا لَمْ يَذْكُرهُ مُتَّصِلًا، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ مُتَابَعَة لِلطُّرُقِ الصَّحِيحَة السَّابِقَة، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْمُتَابَعَات يَحْتَمِل فيها الضَّعْف لِأَنَّ الِاعْتِمَاد عَلَى مَا قَبْلهَا، وَقَدْ سَبَقَ ذِكْر مُسْلِم لِهَذِهِ الْمَسْأَلَة فِي أَوَّل خُطْبَة كِتَابه وَشَرَحْنَاهُ هُنَاكَ، وَأَنَّهُ يَذْكُر بَعْض الْأَحَادِيث الضَّعِيفَة مُتَابَعَة لِلصَّحِيحَةِ.

وَأَمَّا قَوْله: إِنَّهُمَا لَيْسَا قَوِيَّيْنِ، فَقَدْ خَالَفَهُ الْأَكْثَرُونَ، فَقَالَ يَحْيَى بْن مَعِين وَأَبُو زُرْعَة: هُوَ ثِقَة، فِي الصَّعِق، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: مَا بِهِ بَأْس، وَقَالَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاث فِي مَطَر الْوَرَّاق: هُوَ صَالِح، وَإِنَّمَا ضَعَّفُوا رِوَايَته عَنْ عَطَاء خَاصَّة.

✯✯✯✯✯✯

‏3112- قَوْله: (عَنْ زَهْدَم الْجَرْمِيّ) هُوَ بِزَايٍ مَفْتُوحَة ثُمَّ هَاء سَاكِنَة ثُمَّ دَال مُهْمَلَة مَفْتُوحَة.

قَوْله: (عَنْ ضُرَيْب بْن نُقَيْر) أَمَّا (ضُرَيْب) فَبِضَادٍ مُعْجَمَة مُصَغَّرَة، و(نُقَيْر) بِضَمِّ النُّون وَفَتْح الْقَاف وَآخِرُهُ رَاء، هَذَا هُوَ الْمَشْهُور الْمَعْرُوف عَنْ أَكْثَر الرُّوَاة فِي كُتُب الْأَسْمَاء، وَرَوَاهُ بَعْضهمْ بِالْفَاءِ، وَقِيلَ: نُفَيْل بِالْفَاءِ وَآخِره لَام.

قَوْله: (حَدَّثَنَا أَبُو السَّلِيل) هُوَ بِفَتْحِ السِّين الْمُهْمَلَة وَكَسْر اللَّام، وَهُوَ ضُرَيْب بْن نُقَيْر الْمَذْكُور فِي الرِّوَايَة الْأُولَى.

✯✯✯✯✯✯

‏3116- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين ثُمَّ رَأَى أَتْقَى لِلَّهِ فَلْيَأْتِ التَّقْوَى» هُوَ بِمَعْنَى الرِّوَايَات السَّابِقَة: «فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْر».

✯✯✯✯✯✯

‏3120- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَبْد الرَّحْمَن بْن سَمُرَة لَا تَسَلْ الْإِمَارَة، فَإِنَّك إِنْ أُعْطِيتهَا عَنْ مَسْأَلَة وُكِلْت إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتهَا عَنْ غَيْر مَسْأَلَة أُعِنْت عَلَيْهَا» هَكَذَا هُوَ فِي أَكْثَر النُّسَخ: «وُكِلْت إِلَيْهَا» وَفِي بَعْضهَا: «أُكِلْت إِلَيْهَا» بِالْهَمْزَةِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيث فَوَائِد: مِنْهَا: كَرَاهَة سُؤَال الْوِلَايَة سَوَاء وِلَايَة الْإِمَارَة وَالْقَضَاء وَالْحِسْبَة وَغَيْرهَا.

وَمِنْهَا: بَيَان أَنَّ مَنْ سَأَلَ الْوِلَايَة لَا يَكُون مَعَهُ إِعَانَة مِنْ اللَّه تَعَالَى، وَلَا تَكُون فيه كِفَايَة لِذَلِكَ الْعَمَل، فَيَنْبَغِي أَلَّا يُوَلَّى، وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نُوَلِّي عَمَلنَا مَنْ طَلَبَهُ أَوْ حَرَصَ عَلَيْهِ».

قَوْله: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْن فَرُّوخ حَدَّثَنَا جَرِير.

) إِلَى آخِره، وَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ فِي آخِر هَذَا الْحَدِيث (قَالَ أَبُو أَحْمَد الْجُلُودِيّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاس الْمَاسَرْجَسِيّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بِهَذَا) وَمُرَاده أَنَّهُ عَلَا بِرَجُلٍ.



۞۞۞۞۞۞۞۞

كتاب الأيمان ﴿ 3 ﴾ 

۞۞۞۞۞۞۞۞



تعليقات