📁 آخر الأخبار

باب النهي عن الاشارة بالسلاح الى مسلم

 

 باب النهي عن الاشارة بالسلاح الى مسلم

باب النهي عن الاشارة بالسلاح الى مسلم

4741- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَة تَلْعَنهُ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمّه»، فيه تَأْكِيد حُرْمَة الْمُسْلِم، وَالنَّهْي الشَّدِيد عَنْ تَرْوِيعه وَتَخْوِيفه وَالتَّعَرُّض لَهُ بِمَا قَدْ يُؤْذِيه.

وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمّه» مُبَالَغَة فِي إِيضَاح عُمُوم النَّهْي فِي كُلّ أَحَد، سَوَاء مَنْ يُتَّهَم فيه، وَمَنْ لَا يُتَّهَم، وَسَوَاء كَانَ هَذَا هَزْلًا وَلَعِبًا، أَمْ لَا؛ لِأَنَّ تَرْوِيع الْمُسْلِم حَرَام بِكُلِّ حَال، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَسْبِقهُ السِّلَاح كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى، وَلَعْن الْمَلَائِكَة لَهُ يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ حَرَام.

وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّ الْمَلَائِكَة تَلْعَنهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَ» هَكَذَا فِي عَامَّة النُّسَخ، وَفيه مَحْذُوف، وَتَقْدِيره حَتَّى يَدَعهُ، وَكَذَا وَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ.

✯✯✯✯✯✯

‏4742- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُشِير أَحَدكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَان يَنْزِع فِي يَده» كَذَا هُوَ فِي جَمِيع النُّسَخ: «لَا يُشِير» بِالْيَاءِ بَعْد السِّين، وَهُوَ صَحِيح، وَهُوَ نَهْي بِلَفْظِ الْخَبَر كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تُضَارّ وَالِدَة} وَقَدْ قَدَّمْنَا مَرَّات أَنَّ هَذَا أَبْلَغ مِنْ لَفْظ النَّهْي.

 و«لَعَلَّ الشَّيْطَان يَنْزِع» ضَبَطْنَاهُ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة، وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ جَمِيع رِوَايَات مُسْلِم، وَكَذَا هُوَ فِي نُسَخ بِلَادنَا، وَمَعْنَاهُ يَرْمِي فِي يَده، وَيُحَقِّق ضَرْبَته وَرَمْيَته.

 وَرُوِيَ فِي غَيْر مُسْلِم بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَة، وَهُوَ بِمَعْنَى الْإِغْرَاء أَيْ يَحْمِل عَلَى تَحْقِيق الضَّرْب بِهِ، وَيُزَيَّن ذَلِكَ.


باب النهي عن الاشارة بالسلاح الى مسلم

۞۞۞۞۞۞۞۞

كتاب البر والصلة والآداب ﴿ 35 ﴾ 

۞۞۞۞۞۞

۞۞


تعليقات