باب تحريم امتناعها من فراش زوجها
باب تحريم امتناعها من فراش زوجها
2594- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَة هَاجِرَة فِرَاش زَوْجهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَة حَتَّى تُصْبِح» وَفِي رِوَايَة (حَتَّى تَرْجِع) هَذَا دَلِيل عَلَى تَحْرِيم اِمْتِنَاعهَا مِنْ فِرَاشه لِغَيْرِ عُذْر شَرْعِيّ وَلَيْسَ الْحَيْض بِعُذْرٍ فِي الِامْتِنَاع لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الِاسْتِمْتَاع بِهَا فَوْق الْإِزَار.
وَمَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ اللَّعْنَة تَسْتَمِرّ عَلَيْهَا حَتَّى تَزُول الْمَعْصِيَة بِطُلُوعِ الْفَجْر وَالِاسْتِغْنَاء عَنْهَا أَوْ بِتَوْبَتِهَا وَرُجُوعهَا إِلَى الْفِرَاش.
✯✯✯✯✯✯
2596- قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَبَاتَ غَضْبَان عَلَيْهَا» وَفِي بَعْض النُّسَخ: «غَضْبَانًا».
باب تحريم امتناعها من فراش زوجها