حكم كتمان الزواج
ما حكم كتمان عقد الزواج بناء على الضرورة؟
سؤال من الأخ من مصر يقول فيه ما حكم كتمان عقد الزواج بناء على الضرورة؟
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،
أما بعد:
فالجواب: أن الأصل إشهار الزواج وليس الإخفاء لأن الإعلان عنه يبعد ما قد يثار من أقوال وشبهات حوله هذا هو الزواج ولهذا جاز الدف والرقص بين النساء فيه وتوكيد العلانية وعدم الاختفاء، وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والسلف رضوان الله عليهم والسلف الصالح إشهار هذا العقد .
هذا بالنسبة لعموم المسألة، أما بالنسبة للسؤال فإذا كان هناك ضرورة قصوى لعدم الإعلان خشية من وقوع فتنة أو خوف أوشقاق أو نحو ذلك من أحكام الضرورة والمعنى أن الضرورة تقدر بقدرها فيقدرها أحد الزوجين.
والله تعالى أعلم
-
الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن حسن النفيسة
ما حكم كتمان عقد الزواج بناء على الضرورة؟